responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 275

(1) - عن قتادة و عطاء و قيل مسلمة من الشية ليس لها لون يخالف لونها عن مجاهد و قيل سليمة من آثار العمل لأن ما كان من العوامل لا يخلو من آثار العمل في قوائمه و بدنه و قال الحسن أنها كانت وحشية «لاََ شِيَةَ فِيهََا» قال أهل اللغة لا وضح فيها يخالف لون جلدها و قيل لا لون فيها سوى لونها عن قتادة و مجاهد «قََالُوا اَلْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ» أي ظهر لنا الحق الآن و هي بقرة فلان و هذا يدل على أنهم جوزوا أنه قبل ذلك لم يجي‌ء بالحق على التفصيل و إنما أتى به على وجه الجملة و قال قتادة الآن بينت الحق و هذا يدل على أنه كان فيهم من يشك في أن موسى (ع) ما بين الحق «فَذَبَحُوهََا» يعني ذبحوا البقرة على ما أمروا به «وَ مََا كََادُوا يَفْعَلُونَ» أي قرب أن لا يفعلوا ذلك مخافة اشتهار فضيحة القاتل و قيل كادوا لا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها فقد حكي عن ابن عباس أنهم اشتروها بمل‌ء جلدها ذهبا من مال المقتول و عن السدي بوزنها عشر مرات ذهبا قال عكرمة و ما ثمنها إلا ثلاثة دنانير و نذكر هاهنا فصلا موجزا ينجذب إلى الكلام في أصول الفقه اختلف العلماء في هذه الآيات فمنهم من ذهب إلى أن التكليف فيها متغاير و أنهم لما قيل لهم اذبحوا بقرة لم يكن المراد منهم إلا ذبح أي بقرة شاءوا من غير تعيين بصفة و لو أنهم ذبحوا أي بقرة اتفقت لهم كانوا قد امتثلوا الأمر فلما لم يفعلوا كان المصلحة أن يشدد عليهم التكليف و لما راجعوا المرة الثانية تغيرت مصلحتهم إلى تكليف ثالث ثم اختلف هؤلاء من وجه آخر فمنهم من قال في التكليف الأخير أنه يجب أن يكون مستوفيا لكل صفة تقدمت فعلى هذا القول يكون التكليف الثاني و الثالث ضم تكليف إلى تكليف زيادة في التشديد عليهم لما فيه من المصلحةو منهم من قال إنه يجب أن يكون بالصفة الأخيرة فقط دون ما تقدم و على هذا القول يكون التكليف الثاني نسخا للأول و التكليف الثالث نسخا للثاني و قد يجوز نسخ الشي‌ء قبل الفعل لأن المصلحة تجوز أن يتغير بعد فوات وقته و إنما لا يجوز نسخ الشي‌ء قبل وقت الفعل لأن ذلك يؤدي إلى البداء و ذهب آخرون إلى أن التكليف واحد و أن الأوصاف المتاخرة هي للبقرة المتقدمة و إنما تأخر البيان و هو مذهب المرتضى قدس الله روحه و استدل بهذه الآية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة قال إنه تعالى لما كلفهم ذبح بقرة قالوا لموسى ع «اُدْعُ لَنََا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنََا مََا هِيَ» فلا يخلو قولهم ما هي من أن يكون كناية عن البقرة المتقدم ذكرها أو عن التي أمروا بها ثانيا و الظاهر من قولهم ما هي يقتضي أن يكون السؤال عن صفة البقرة المأمور بذبحها لأنه لا

اسم الکتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة المؤلف : الشيخ الطبرسي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست