responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني نقد متن الحديث المؤلف : البيضاني، قاسم    الجزء : 1  صفحة : 158

وطبقاً لهاتين المُسلَّمتين ، فإذا ما ورد حديث يُخالِف العلم القطعي ، فهذا يعني عدم صدوره من المعصوم .

ولم يختلف علماء المسلمين في المسألة الأُولى ، وإنّما حدث الاختلاف في المسألة الثانية وذلك ؛ لأنّ الاعتقاد بعصمة الأنبياء أو عدم عصمتهم ، وإمكانيّة تَعبُّدهم بالاجتهاد أو المَنْع من ذلك ، له مَدخليّة في الموقف من الروايات المُخالِفة للعلوم القطعيّة .

وكذلك بالنسبة إلى تقسيم السُنّة إلى تشريعيّة وغير تشريعيّة ـ كما يعتقد بعض الأصوليّين ـ ؛ لأنّ الحُكم على بعض أنواع السُنّة بأنّها ليست وارِدة في مجال التشريع ، وأنّها غير معصومة من الخَطأ ، ولم تصدر من مَعين الوحي ، يختلف عن موقف الّذي يُنْكِر هذا التقسيم ويعتقد بأنّ السُنّة كلّها تشريع .

وفيما يلي نُشير إلى هذين البحثين ، بما لَهنّ من ارتباط بموضوع البحث :

أ - اجتهاد الرسول (صلى الله عليه وآله) فيما لا نصّ فيه :

اختلف الأصوليّون في جواز أو عدم جواز الاجتهاد من الرسول (صلى الله عليه وآله) إلى أربعة آراء :

1 - المَنع من الاجتهاد مُطلَقاً ، سواء كان في أمور الدِّين أم أمور الدنيا .

2 - جواز الاجتهاد مُطلَقاً ، في أمور الدِّين والدنيا .

3 - جواز ذلك في الأمور الدنيويّة ، كالأمور الحربيّة ، دون الأحكام الشرعيّة .

4 - التوقّف ؛ لتعارض الأدلّة (500) .

ثُمّ اختلفوا في جواز الخطأ من الرسول (صلى الله عليه وآله) ، فأصحاب الرأي الأوّل اتّفقوا على عدم جواز الخطأ ؛ إذ لا اجتهاد .

والطائفة الأُخرى انقسمتْ بدورها إلى قِسمين ، فالمُصَوِّبَة يمنعون من جواز الخطأ عليهم ، والمُخَطِّئَة منهم مَن قالوا بجواز الخطأ على الأنبياء ، ومنهم مَن منع ذلك (501) .

فإذا ما ورد حديث من الأحاديث مُخالفاً للعلم القَطعي ، مُخالَفةً من جميع الجِهات ، ولا يُمكن تأويله تأويلاً قريباً يَتَّفِق مع أساليب اللغة ، فهذا يعني عدم صدوره من المعصوم ، على رأي الّذين يعتقدون بعصمة الأنبياء (عليهم السلام) .

اسم الکتاب : مباني نقد متن الحديث المؤلف : البيضاني، قاسم    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست