و أمّا النصف الآخر من مال المرأة و خمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين، فعندئذٍ إن أقام كلّ منهما البيّنة على مدّعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما (1)، و كذلك الحال إذا لم تكن بيّنة و قد حلفا معاً، و إن أقام أحدهما البيّنة دون الآخر فالمال له، و كذلك إن حلف أحدهما دون الآخر، و إن لم يحلفا جميعاً أُقرع بينهما (2).
[مسألة 85: حكم الحاكم إنّما يؤثّر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار]
(مسألة 85): حكم الحاكم إنّما يؤثّر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار عليه ظاهراً، و أمّا بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلًا، فلو علم المدّعى أنّه لا يستحقّ على المدّعى عليه شيئاً و مع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرّف فيه (3)، بل يجب ردّه إلى مالكه، و كذلك إذا علم الوارث أنّ مورثه أخذ المال من المدّعى عليه بغير حقّ.
فالنزاع إنّما هو في نصف مال المرأة و سدس مال الولد.
(3) فإنّ حكم الحاكم إنّما هو لرفع النزاع، و الواقع بحاله، و لا يجوز لأحد أن يتصرّف في مال أحد إلّا بإذنه.
و في صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان، و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار» [2].