responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 83

[مسألة 78: لو ادّعى كلّ من شخصين مالًا في يد الآخر، و أقام كلّ منهما البيّنة]

(مسألة 78): لو ادّعى كلّ من شخصين مالًا في يد الآخر، و أقام كلّ منهما البيّنة على أن كلا المالين له، حكم بملكيّة كلّ منهما ما في يده مع يمينه (1).

[مسألة 79: إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكيّة شي‌ء]

(مسألة 79): إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكيّة شي‌ء، فما كان من مختصّات أحدهما فهو له و على الآخر الإثبات، و ما كان مشتركاً بينهما كأمتعة البيت و أثاثه، فإن علم أو قامت البيّنة على أنّ المرأة جاءت بها فهي لها، و على الزوج إثبات مدعاه من الزيادة، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، و إلّا فله إحلاف الزوجة (2)،


أنّها مملوكة له بيّنةً على ما ادّعى، فإن أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة لا يعلمونه باع و لا وهب دفعت الجارية إليه، حتى تقيم المرأة من يشهد لها أنّ الجارية ابنتها حرّة مثلها فلتدفع إليها و تخرج من يد الرجل» قلت: فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة له؟ «قال: تخرج من يده، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليها، فإن لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى و لم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّى سبيل الجارية تذهب حيث شاءت» [1].

(1) يدلّ على ذلك ما في ذيل معتبرة إسحاق بن عمار المتقدّمة [2].

(2) تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألني: «هل يقضي ابن أبي ليلىٰ بالقضاء ثمّ يرجع عنه؟» فقلت له: بلغني أنّه قضى في متاع الرجل و المرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثة الحيّ و ورثة الميّت‌


[1] الوسائل 27: 252/ أبواب كيفية الحكم ب 12 ح 9.

[2] في ص 59.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست