responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 47

..........


و الدليل عليه السيرة القطعيّة العقلائيّة الجارية على أنّ للمالك حقّ إفراز ماله عن مال شريكه و ليس له الامتناع عن ذلك، فلو امتنع أجبره الحاكم الشرعي أو وكيله على ذلك، فإن لم يمكن قسّمه الحاكم أو وكيله فإنّه وليّ الممتنع.

هذا في موارد عدم تضرّر الممتنع كما هو الغالب، فلو فرض تضرّره جرى عليه حكم ما إذا لم تكن الأجزاء متساوية و يأتي.

الثالثة: أن لا يتضرّر الكلّ.

فعلى الاولى: لا تجوز القسمة بالإجبار (1) و تجوز بالتراضي.

و على الثانية: فإن رضي المتضرّر بالقسمة فهو، و إلّا فلا يجوز إجباره عليها (2).

و على الثالثة: يجوز إجبار الممتنع عليها (3).

[مسألة 45: إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته]

(مسألة 45): إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته (4)، سواء أ كانت القسمة قسمة إفراز أم كانت قسمة تعديل. و الأوّل: كما إذا كانت العين المشتركة متساوية الأجزاء من حيث القيمة، كالحبوب و الأدهان و النقود و ما شاكل ذلك. و الثاني: كما إذا كانت العين المشتركة غير متساوية الأجزاء من جهة القيمة، كالثياب و الدور و الدكاكين و البساتين و الحيوانات و ما شاكلها. ففي مثل ذلك لا بدّ أوّلًا من تعديل السهام من حيث القيمة، كأن كان ثوب يسوى ديناراً، و ثوبان يسوى كلّ واحد نصف دينار، فيجعل الأوّل سهماً و الآخران سهماً، ثمّ تقسّم بين الشريكين. و أمّا إذا لم يمكن القسمة إلّا بالردّ، كما إذا كان المال المشترك بينهما سيّارتين تسوى إحداهما ألف دينار مثلًا و الأُخرى ألفاً و خمسمائة دينار، ففي مثل ذلك لا يمكن التقسيم إلّا بالردّ، بأن يردّ من يأخذ الأغلىٰ منهما إلى الآخر مائتين و خمسين ديناراً، فإن تراضيا بذلك فهو، و إلّا بأن طلب كلّ منهما الأغلىٰ منهما مثلًا عيّنت حصّة

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست