(مسألة 302): لو عضّ يد إنسان ظلماً فانتزع يده فسقطت أسنان العاضّ بذلك فلا قود و لا دية و كانت هدراً (1).
[مسألة 303: لو تعدّىٰ كلّ من رجلين على آخر]
(مسألة 303): لو تعدّىٰ كلّ من رجلين على آخر ضمن كلّ منهما ما جناه على الآخر، و لو كفّ أحدهما فصال الآخر و قصد الكافّ الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه (2).
[مسألة 304: لو تجارح اثنان، و ادّعىٰ كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه]
(مسألة 304): لو تجارح اثنان، و ادّعىٰ كلّ منهما أنّه قصد الدفع عن نفسه، فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر (3)، و إن حلفا أو لم يحلفا معاً ضمن كلّ منهما جنايته (4).
(1) من دون خلاف بيننا، بل بين العامّة أيضاً إلّا عن ابن أبي ليلىٰ [1]، و يدلّ على ذلك ما تقدّم من الروايات، و يؤيّدها المرسل المحكي عن المبسوط: أنّ رجلًا فعل ذلك فأتى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) فأهدر سنّه [2].
(2) يظهر وجه ذلك مما تقدّم.
(3) لأنّ الجرح العمدي مقتضٍ للضمان، و كون الجرح في مقام الدفع حتى لا يكون مضموناً عليه يحتاج إلى إثبات، فإن ثبت ببيّنة شرعاً فهو، و إلّا فعلى المجروح الحلف، فإن حلف على أنّه لم يكن في مقام الدفع ضمن الجارح الدية.
(4) يظهر الحال فيه مما تقدّم. و عليه، فإن كانت الجنايتان متساويتين سقط الضمان بالتهاتر، و إن كانت إحداهما أكره من الأُخرىٰ بقي ضمان الزائد.