responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 420

[مسألة 294: إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة عزّر]

(مسألة 294): إذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبيّة عزّر (1).


(1) لأنّه معصية كبيرة.

و تدلّ على ذلك بالخصوص معتبرة طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها، فقال: هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا: لا، قال: فانطلقوا به إلى مخروة فمرّغوه عليها ظهراً لبطن ثمّ خلّوا سبيله» [1].

ثمّ لا يخفىٰ أنّ المعتبرة لا تدلّ على انحصار التعزير بما ذكر فيها، لأنّه فعل صدر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في مورد خاصّ، فلا دلالة فيه على الانحصار، و قد تقدّم أنّ التعزير بيد الحاكم حسب ما يراه من المصلحة، و من المعلوم أنّ المصلحة المقتضية لذلك تختلف باختلاف الموارد و المقامات.

بقي هنا شي‌ء: و هو أنّه روىٰ حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين (عليه السلام) فلوّث في مخروة» [2].

و هذه الرواية لا بدّ من حملها على مورد كان من قصد الرجل الفساد، و إلّا فلا يحتمل أن يكون مجرّد دخول رجل تحت فراش رجل من المحرّمات في الشريعة المقدّسة حتى يترتّب عليه التعزير.


[1] الوسائل 28: 145/ أبواب حد الزنا ب 4 ح 2، و الخُرء بالضم: العذرة، و الموضع مخرُأةٌ القاموس المحيط 1: 13 (خرئ).

[2] الوسائل 28: 163/ أبواب حد اللواط ب 6 ح 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست