responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 413

كما لا بأس بضرب المملوك تأديباً إلى عشرة (1).

[مسألة 286: من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحلّ عزّر]

(مسألة 286): من باع الخمر عالماً بحرمته غير مستحلّ عزّر (2)، و إن استحلّه حكم بارتداده (3)، و إن لم يكن عالماً بحرمته فلا شي‌ء عليه، و لكن يبيّن له حرمته ليمتنع بعد ذلك، و كذلك من استحلّ شيئاً من المحرّمات المعلوم


(1) تدلّ على ذلك صحيحة حريز بن عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة أسواط» [1].

و هذه الصحيحة و إن وردت في المحرم إلّا أنّه إذا جاز للمحرم أن يضرب عبده عشرة أسواط جاز لغيره بالأولويّة.

ثمّ إنّ بها ترفع اليد عن ظهور معتبرة حمّاد بن عثمان المتقدّمة، المؤيّدة برواية زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ما ترى في ضرب المملوك؟ «قال: ما أتى فيه على يديه فلا شي‌ء عليه، و أمّا ما عصاك فيه فلا بأس» قلت: كم أضربه؟ «قال: ثلاثة أو أربعة أو خمسة» [2].

و بمرسلة الصدوق، قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): «لا يحلّ لوالٍ يؤمن باللّٰه و اليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ، و إذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة» [3].

فالنتيجة: هي التخيير في ضرب المملوك إلى عشرة.

(2) لأنّ بيعه من المعاصي الكبيرة فيثبت به التعزير.

(3) فيقتل إن كان ارتداده عن فطرة، و يستتاب إن كان عن ملّة.


[1] الوسائل 12: 564/ أبواب تروك الإحرام ب 95 ح 1.

[2] الوسائل 28: 373/ أبواب بقية الحدود ب 8 ح 3.

[3] الوسائل 28: 375/ أبواب بقية الحدود ب 10 ح 2، الفقيه 4: 52/ 187.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست