responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 407

[مسألة 280: إذا قتل أحدٌ المرتدَّ عن ملّة بعد توبته]

(مسألة 280): إذا قتل أحدٌ المرتدَّ عن ملّة بعد توبته، فإن كان معتقداً بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص، و لكن تثبت الدية (1).

[مسألة 281: إذا تاب المرتدّ عن فطرة لم تقبل توبته]

(مسألة 281): إذا تاب المرتدّ عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الأحكام اللازمة عليه من وجوب قتله و انتقال أمواله إلى ورثته و بينونة زوجته منه (2)، و أمّا بالإضافة إلى غير تلك الأحكام فالأظهر قبول توبته (3)، فتجري عليه أحكام المسلم، فيجوز له أن يتزوّج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة اخرىٰ و غير ذلك من الأحكام.

[التعزيرات]

التعزيرات

[مسألة 282: من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلٰهيّاً عالماً عامداً]

(مسألة 282): من فعل محرّماً أو ترك واجباً إلٰهيّاً عالماً عامداً عزّره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة (4)،


(1) أمّا عدم ثبوت القصاص: فلأنّه لم يكن متعمّداً لقتل المسلم الذي هو الموضوع لوجوب القصاص.

و أمّا ثبوت الدية: فلأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً.

(2) على ما دلّت عليه الروايات المتقدّمة.

(3) و ذلك لعموم ما دلّ على قبول التوبة، و ما دلّ على أنّ من أظهر الشهادتين يحكم بإسلامه. و يؤكّد ذلك أنّه لا شكّ في عدم سقوط التكليف عنه، و أنّه مكلّف بالصلاة و الصيام و غيرهما مما يشترط في صحّته الإسلام، فلو لم تقبل توبته امتنع تكليفه بذلك، مع أنّه مسلم بمقتضىٰ إظهاره الشهادتين.

(4) على المشهور شهرة عظيمة، بل بلا خلاف في الجملة، و تدلّ على ذلك عدّة أُمور‌

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست