responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 39

[حكم اليمين مع الشاهد الواحد]

حكم اليمين مع الشاهد الواحد

[مسألة 37: تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدّعى]

(مسألة 37): تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدّعى (1)، و المشهور على أنّه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين، فلو عكس لم


(1) بلا خلاف و لا إشكال في الجملة، و تشهد بذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ» [1].

و منها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ» [2].

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من حقوق اللّٰه عزّ و جلّ أو رؤية الهلال فلا» [3].


[1] الوسائل 27: 264/ أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 2.

[2] الوسائل 27: 267/ أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 8.

[3] الوسائل 27: 268/ أبواب كيفية الحكم ب 14 ح 12.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست