responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 380

[مسألة 252: إذا ثبتت السرقة بإقرارٍ أو بيّنة]

(مسألة 252): إذا ثبتت السرقة بإقرارٍ أو بيّنة بناءً على قبول البيّنة الحسبيّة كما قوّيناه سابقاً، فهل للإمام أن يقيم الحدّ عليه من دون مطالبة المسروق منه؟ فيه خلاف، و الأظهر جواز إقامة الحدّ عليه (1).


فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه» [1].

(1) خلافاً للمشهور، حيث ذهبوا إلى أنّه لا تقطع يد السارق قبل مطالبة المسروق منه.

و استدلّوا على ذلك بصحيحة الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول إلى أن قال: «و إذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه» قلت: و كيف ذلك؟ «قال: لأنّ الحقّ إذا كان للّٰه فالواجب على الإمام إقامته، و إذا كان للناس فهو للناس» [2].

و لكنّها معارضة بصحيحة الفضيل، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ» إلى أن قال: فقال له بعض أصحابنا: يا أبا عبد اللّٰه، فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أُقيم عليه الحدّ فيها؟ «فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللّٰه» الحديث [3].

المعتضدة بعدّة روايات دالّة على أنّ الإمام له أن يقطع يد المقرّ بالسرقة، و لا شكّ في أنّ الترجيح مع صحيحة الفضيل، لموافقتها للكتاب و السنّة، الدالّين‌


[1] الوسائل 28: 39/ أبواب مقدمات الحدود ب 17 ح 3، و الآية في سورة التوبة 9: 112.

[2] الوسائل 28: 57/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 3.

[3] الوسائل 28: 56/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست