و أمّا إذا ثبت بالإقرار ففي سقوطه بها إشكال و خلاف، و الأظهر عدم السقوط (1).
[مسألة 246: لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره]
(مسألة 246): لو قطع الحدّاد يد السارق مع علمه بأنّها يساره فعليه القصاص (2) و لا يسقط القطع عن السارق على المشهور، و لكن فيه إشكال،
من قبل نفسه تائباً إلى اللّٰه بعد قيام البيّنة أيضاً، فإذن لا موجب لتخصيص الحكم بالإقرار فحسب.
و لكنّه يندفع بأنّها على تقدير تسليم إطلاق الصحيحة و عدم انصرافها إلى خصوص صورة ثبوت السرقة بالإقرار معارضة بالروايات المتقدّمة المفصّلة بين الإقرار و البيّنة، فالمرجع في مورد الاجتماع و التعارض هو إطلاق الآية الكريمة و الروايات الدالّة على ثبوت الحدّ على السارق.
منها: معتبرة طلحة بن زيد عن جعفر (عليه السلام) «قال: حدّثني بعض أهلي أنّ شابّاً أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّ عنده بالسرقة، قال: فقال له علي (عليه السلام): إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم، سورة البقرة: فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، قال: و إنّما منعه أن يقطعه لأنّه لم يقم عليه بيّنة» [1]، و نحوها مرسلة أبي عبد اللّٰه البرقي [2].
(2) بلا إشكال و لا خلاف بين الأصحاب، لإطلاق الأدلّة.