responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 373

[مسألة 243: لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ عليه]

(مسألة 243): لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحدّ عليه لم تقطع يساره و لا رجله (1).

[مسألة 244: لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع]

(مسألة 244): لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع و لا ينتقل إلى اليسرىٰ و لا إلى الرجل اليسرىٰ و لا إلى الحبس (2)،


(1) بلا خلاف بين الأصحاب، و ذلك لأنّ الحقّ قد تعلّق باليد الذاهبة، فبطبيعة الحال يذهب بذهابها، و انتقاله منها إلى غيرها يحتاج إلى دليل، و لا دليل.

هذا، مضافاً إلى ما تقدّم من لزوم إبقاء اليد اليسرىٰ لئلّا يبقىٰ غير متمكّن من الاستنجاء، فلا يجوز قطع اليد اليسرىٰ في الفرض المزبور.

(2) أمّا عدم الانتقال إلى الحبس فواضح، فإنّه حكم من قطعت يده اليمنىٰ و رجله اليسرىٰ، و التعدّي عن مورده إلى غيره يحتاج إلى دليل، و لا دليل في البين.

و أمّا عدم الانتقال إلى الرجل اليسرىٰ فإنّه حكم من قطعت يمناه في المرّة الأُولىٰ و قد سرق ثانياً، و لا وجه للتعدّي عن مورده إلى غيره بلا دليل.

و أمّا عدم الانتقال إلى اليد اليسرىٰ فلأنه لا دليل عليه إلّا ما قيل من إطلاق الآية الكريمة، فإنّه يعمّ اليمنىٰ و اليسرى، غاية الأمر أنّه ثبت تقييدها باليمنى فيما إذا كانت موجودة.

و لكنّه يندفع بما تقدّم من أنّ السارق لا يترك بغير يد و لا رجل، و أنّ اليد اليسرىٰ لا بدّ من إبقائها للاستنجاء، بل لو كان فاقداً لليسرىٰ لم تقطع اليمنى التي كان الواجب قطعها أوّلًا لئلّا يبقىٰ بغير يد، فكيف يحكم بقطع يده اليسرى‌

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست