(مسألة 35): يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة، فإنّ حلف سقط عنه الغرم، و لو أقام المدّعى شاهداً و حلف غرم المنكر (1)، و أمّا الحدّ فلا يثبت إلّا بالبيّنة أو الإقرار و لا يسقط بالحلف (2)، فإذا قامت البيّنة بعد الحلف جرى عليه الحدّ.
[مسألة 36: إذا كان على الميّت دين، و ادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً]
(مسألة 36): إذا كان على الميّت دين، و ادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً، فإن كان الدين مستغرقاً رجع الدائن إلى المدّعى عليه و طالبه بالدين (3)، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، و إلّا حلف المدّعى عليه،
للمستعدي: أ لك بيّنة؟ قال: فقال: ما لي بيّنة، فأحلفه لي، قال علي (عليه السلام): ما عليه يمين» [1].
فهما يدلّان صريحاً على أنّه لا يمين في الحدود على المنكر، و سيأتي في محلّه أنّ الحدود تثبت بكلّ من البيّنة و الإقرار [2].
(1) لما سيجيء في محلّه أنّ الحقوق الماليّة تثبت بشهادة شاهد واحد و يمين [3].
(2) فإنّ الحلف لا يذهب إلّا بحقّ المدّعى، و لا يترتّب عليه إلّا سقوط الغرم عن الحالف، و أمّا الحدّ فلا موجب لسقوطه به.
(3) و ذلك لأنّه لا موضوع للإرث عندئذٍ، و ما كان للميّت على تقدير ثبوته باقٍ على ملكه، و الورثة أجنبيّة عنه.