responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 37

[مسألة 35: يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة]

(مسألة 35): يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة، فإنّ حلف سقط عنه الغرم، و لو أقام المدّعى شاهداً و حلف غرم المنكر (1)، و أمّا الحدّ فلا يثبت إلّا بالبيّنة أو الإقرار و لا يسقط بالحلف (2)، فإذا قامت البيّنة بعد الحلف جرى عليه الحدّ.

[مسألة 36: إذا كان على الميّت دين، و ادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً]

(مسألة 36): إذا كان على الميّت دين، و ادّعى الدائن أنّ له في ذمّة شخص آخر ديناً، فإن كان الدين مستغرقاً رجع الدائن إلى المدّعى عليه و طالبه بالدين (3)، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، و إلّا حلف المدّعى عليه،


للمستعدي: أ لك بيّنة؟ قال: فقال: ما لي بيّنة، فأحلفه لي، قال علي (عليه السلام): ما عليه يمين» [1].

فهما يدلّان صريحاً على أنّه لا يمين في الحدود على المنكر، و سيأتي في محلّه أنّ الحدود تثبت بكلّ من البيّنة و الإقرار [2].

(1) لما سيجي‌ء في محلّه أنّ الحقوق الماليّة تثبت بشهادة شاهد واحد و يمين [3].

(2) فإنّ الحلف لا يذهب إلّا بحقّ المدّعى، و لا يترتّب عليه إلّا سقوط الغرم عن الحالف، و أمّا الحدّ فلا موجب لسقوطه به.

(3) و ذلك لأنّه لا موضوع للإرث عندئذٍ، و ما كان للميّت على تقدير ثبوته باقٍ على ملكه، و الورثة أجنبيّة عنه.


[1] الوسائل 28: 46/ أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 3.

[2] في ص 210.

[3] في ص 39.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست