دينار، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق، و هل هو عند اللّٰه سارق؟ «فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، و هو عند اللّٰه سارق، و لكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر، و لو قطعت أيدي السرّاق فيما أقلّ هو من ربع دينار لألقيت عامّة الناس مقطّعين» [1].
و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا يقطع يد السارق إلّا في شيء تبلغ قيمته مجناً و هو ربع دينار» [2].
و منها: معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) في بيضة» قلت: و ما بيضة؟ «قال: بيضة قيمتها ربع دينار» قلت: هو أدنىٰ حدّ السارق؟ فسكت [3].
الطائفة الثانية: ما دلّت على اعتبار أن تكون القيمة خمس دينار:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: أدنىٰ ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار» [4].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: يقطع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك» [5].
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم الثانية، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) «أدنىٰ ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، و الخمس آخر الحدّ الذي لا يكون