responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 356

..........


دينار، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق، و هل هو عند اللّٰه سارق؟ «فقال: كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه و أحرزه فهو يقع عليه اسم السارق، و هو عند اللّٰه سارق، و لكن لا يقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر، و لو قطعت أيدي السرّاق فيما أقلّ هو من ربع دينار لألقيت عامّة الناس مقطّعين» [1].

و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا يقطع يد السارق إلّا في شي‌ء تبلغ قيمته مجناً و هو ربع دينار» [2].

و منها: معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) في بيضة» قلت: و ما بيضة؟ «قال: بيضة قيمتها ربع دينار» قلت: هو أدنىٰ حدّ السارق؟ فسكت [3].

الطائفة الثانية: ما دلّت على اعتبار أن تكون القيمة خمس دينار:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: أدنىٰ ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار» [4].

و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: يقطع السارق في كلّ شي‌ء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك» [5].

و منها: صحيحة محمّد بن مسلم الثانية، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) «أدنىٰ ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، و الخمس آخر الحدّ الذي لا يكون‌


[1] الوسائل 28: 243/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 1.

[2] الوسائل 28: 243/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 2.

[3] الوسائل 28: 244/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 4.

[4] الوسائل 28: 243/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 3.

[5] الوسائل 28: 246/ أبواب حد السرقة ب 2 ح 12.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست