responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 350

[مسألة 231: إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين]

(مسألة 231): إذا كان المال في محرز، فهتكه أحد شخصين، و أخذ ثانيهما المال المحرز، فلا قطع عليهما (1).


و منها: صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يستأجر أجيراً، فيسرق من بيته، هل تقطع يده؟ «فقال: هذا مؤتمن، ليس بسارق، هذا خائن» [2].

و منها: معتبرة سماعة، قال: سألته عن رجل استأجر أجيراً، فأخذ الأجير متاعه فسرقه «فقال: هو مؤتمن. ثمّ قال: الأجير و الضيف أُمناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة» [1].

و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، و إذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف» [2].

و هذه الروايات خاصّة بما إذا كانت السرقة من غير حرز، لأنّه نفي عنهما الحدّ من جهة أنّهما مؤتمنان، فلا يشمل الحكم ما إذا سرق من محرز.

(1) أمّا عدم القطع على الهاتك: فلعدم صدق السارق عليه.

و أمّا عدم القطع على المخرج: فلأنه لم يأخذ المال من محرز بعد هتك الأوّل. و من هنا لا خلاف فيه بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع.


[2] الوسائل 28: 272/ أبواب حد السرقة ب 14 ح 3.

[1] الوسائل 28: 272/ أبواب حد السرقة ب 14 ح 4.

[2] الوسائل 28: 275/ أبواب حد السرقة ب 17 ح 1.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست