responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 277

[مسألة 179: لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ و الميّت]

(مسألة 179): لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتّبة على الزنا بين الحيّ و الميّت، فلو زنىٰ بامرأة ميّتة فإن كان محصناً رجم، و إن كان غير محصن جلد (1).


منها: صحيحة الفضيل، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللّٰه مرّة واحدة حرّا كان أو عبداً أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه إلى أن قال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق اللّٰه و إذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه، فهذا من حقوق اللّٰه، و إذا أقرّ على نفسه بالزنا و هو غير محصن، فهذا من حقوق اللّٰه. قال: و أمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتى يحضر صاحب الفرية أو وليّه، و إذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم» [1].

و منها: صحيحته الثانية عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «من أقرّ على نفسه عند الإمام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحد الذي أقرّ به عنده حتى يحضر صاحبه حقّ الحد أو وليّه و يطلبه بحقّه» [2].

(1) من دون خلاف بين الفقهاء، و تدلّ على ذلك إطلاقات أدلّة الزنا من الكتاب و السنّة، و تؤيّده روايتان:

إحداهما: رواية عبد اللّٰه بن محمّد الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها «قال: إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ، تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب، و يقام عليه الحدّ في الزنا إن أُحصن رجم، و إن‌


[1] الوسائل 28: 56/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 1.

[2] الوسائل 28: 57/ أبواب مقدمات الحدود ب 32 ح 2.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست