و أمّا إذا أسلم طوعاً قبل ثبوت الزنا عند الحاكم فربّما يقال فيه بسقوط الحدّ، كما احتمله في كشف اللثام و مال إليه صاحب الجواهر (قدس سره)[2]، نظراً إلى أنّ الإسلام يجبّ ما قبله، و ربّما تشير إليه رواية جعفر بن رزق اللّٰه، فإنّ الظاهر منها أنّ عدم سقوط الحدّ إنّما كان من جهة أنّ توبة الزاني كانت بعد رؤيته البأس و الحكم عليه بالقتل.
أقول: مقتضى إطلاق الصحيحة عدم السقوط، و أنّ زنا اليهودي بالمسلمة موجب للقتل و إن أسلم بعد ذلك.
و أمّا رواية جعفر بن رزق اللّٰه: فليس فيها دلالة على السقوط إذا كان إسلامه قبل الحكم عليه، و إنّما هو مجرّد إشعار، فلا حجّيّة فيه، على أنّ الرواية ضعيفة سنداً، فإنّ جعفر بن رزق اللّٰه لم تثبت وثاقته و لم يرد فيه مدح.
و أمّا حديث الجبّ: فهو لم يثبت من طرقنا، فلا يمكن الاستدلال به، و إنّما الثابت سقوطه بالإسلام هو ما دلّت عليه الرواية المعتبرة أو ما قامت عليه السيرة القطعيّة، و من المعلوم أنّ محلّ الكلام ليس كذلك، بل المشهور بين الفقهاء عدم السقوط على ما هو مقتضى إطلاق كلماتهم.
(1) بلا خلاف بين الفقهاء، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
[1] الوسائل 28: 141/ أبواب حد الزنا ب 36 ح 1، و الآيتان في سورة غافر 40: 84، 85.