responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 235

[مسألة 153: إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قُتِل]

(مسألة 153): إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قُتِل (1)،


قال: فأمر به المتوكّل فضرب حتى مات [1].

و أمّا إذا أسلم طوعاً قبل ثبوت الزنا عند الحاكم فربّما يقال فيه بسقوط الحدّ، كما احتمله في كشف اللثام و مال إليه صاحب الجواهر (قدس سره) [2]، نظراً إلى أنّ الإسلام يجبّ ما قبله، و ربّما تشير إليه رواية جعفر بن رزق اللّٰه، فإنّ الظاهر منها أنّ عدم سقوط الحدّ إنّما كان من جهة أنّ توبة الزاني كانت بعد رؤيته البأس و الحكم عليه بالقتل.

أقول: مقتضى إطلاق الصحيحة عدم السقوط، و أنّ زنا اليهودي بالمسلمة موجب للقتل و إن أسلم بعد ذلك.

و أمّا رواية جعفر بن رزق اللّٰه: فليس فيها دلالة على السقوط إذا كان إسلامه قبل الحكم عليه، و إنّما هو مجرّد إشعار، فلا حجّيّة فيه، على أنّ الرواية ضعيفة سنداً، فإنّ جعفر بن رزق اللّٰه لم تثبت وثاقته و لم يرد فيه مدح.

و أمّا حديث الجبّ: فهو لم يثبت من طرقنا، فلا يمكن الاستدلال به، و إنّما الثابت سقوطه بالإسلام هو ما دلّت عليه الرواية المعتبرة أو ما قامت عليه السيرة القطعيّة، و من المعلوم أنّ محلّ الكلام ليس كذلك، بل المشهور بين الفقهاء عدم السقوط على ما هو مقتضى إطلاق كلماتهم.

(1) بلا خلاف بين الفقهاء، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:


[1] الوسائل 28: 141/ أبواب حد الزنا ب 36 ح 1، و الآيتان في سورة غافر 40: 84، 85.

[2] كشف اللثام 2: 398 (حجري)، الجواهر 41: 314.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست