و أمّا إذا ادّعى المدّعى عليه الجهل بالحال، فإن لم يكذّبه المدّعى فليس له إحلافه (1)، و إلّا أحلفه على عدم العلم.
[ (مسألة 11): لا تسمع بيّنة المدّعى على دعواه بعد حلف المنكر و حكم الحاكم له]
(مسألة 11): لا تسمع بيّنة المدّعى على دعواه بعد حلف المنكر و حكم الحاكم له (2).
و لكنّ الظاهر لزوم الردّ إلى المدّعى من قبل الحاكم، فإنّ الصحيحة الأُولى قضيّة في واقعة، فلعلّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قد أحلف المدّعى. و أمّا الصحيحة الثانية فإنّ دلالتها على عدم لزوم الردّ إنّما هي بالإطلاق، و هي معارضة بإطلاق صحيحة هشام عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: تردّ اليمين على المدّعى» [1].
فإنّها تقتضي لزوم ردّ اليمين على المدّعى و لو لم يكن الرادّ هو المدّعى عليه. و مع المعارضة فالمرجع هو ما دلّ من الروايات على أنّ القضاء إنّما يكون بالأيمان و البيّنات، على أنّ الأصل يقتضي عدم جواز الحكم بمجرّد النكول.
(1) فإنّه لا يمكن إحلافه على الواقع، لأنّه يدّعي الجهل به، و لا يمكن إحلافه على عدم العلم إن صدّقه المدّعى و هو واضح، و كذلك إن لم يصدّقه و لم يكذّبه، فإنّه لا يجوز الإحلاف حينئذٍ أيضاً، لعدم كون المدّعى جازماً، و قد مرّ اعتبار الجزم في سماع الدعوى [2]. و أمّا إذا كذّبه و ادّعى علم المدّعى عليه بالحال فله إحلافه.
(2) تشهد له معتبرة عبد اللّٰه ابن أبي يعفور المتقدّمة [3].