responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 142

[مسألة 97: لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطّه فيها]

(مسألة 97): لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطّه فيها إذا احتمل التزوير في الخطّ (1) أو احتمل التزوير في الورقة، أو أنّ خطّه لم يكن لأجل الشهادة، بل كان بداعٍ آخر (2)، و أمّا إذا علم أنّ خطّه كان بداعي الشهادة


إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً و لا حدث له ولد و لا تقسّم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أنّ هذه الدار دار فلان ابن فلان مات و تركها ميراثاً بين فلان و فلان، أو نشهد على هذا؟ «قال: نعم» الحديث [1].

فإنّها واضحة الدلالة على أنّ المراد من الشهادة فيها هو الإخبار عن الواقع استناداً إلى الاستصحاب، و ليس المراد منها الشهادة في مقام الترافع، لعدم فرضه فيها.

(1) تدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى الأصل معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنّه من شاء كتب كتاباً و نقش خاتماً» [2].

(2) تدلّ عليه مضافاً إلى أنّه مقتضى الأصل صحيحة حسن بن سعيد، قال: كتب إليه جعفر بن عيسىٰ: جعلت فداك، جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه، و في الكتاب اسمي بخطّي قد عرفته، و لست أذكر الشهادة، و قد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أنّ اسمي في الكتاب و لست أذكر الشهادة، أو لا تجب الشهادة عليَّ حتى أذكرها، كان اسمي [بخطّي]


[1] الوسائل 27: 336/ كتاب الشهادات ب 17 ح 2.

[2] الوسائل 27: 323/ كتاب الشهادات ب 8 ح 4.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 41  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست