responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 94

عليه عالما بالحال و مع ذلك قطعها، فالظاهر أن عليه القود مطلقا.

(مسألة 197):

لو قطع يد رجل فمات، و ادعى الولي الموت بالسراية، و أنكره الجاني، فالقول قول الجاني و مثله ما إذا قد الملفوف في الكساء نصفين فادعى الولي أنه كان حيا و ادعى الجاني أنه كان ميتا مع احتمال صدقه عادة.

(مسألة 198):

لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى مثلا، ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر ثبت القصاص عليه لكل منهما فان اقتص الثاني، الزم للأول بدية الإصبع و ان اقتص الأول منه بقطع إصبعه قطع الثاني يده، و ليس له أن يرجع إليه بدية الإصبع كما تقدم.

(مسألة 199):

إذا قطع إصبع رجل عمدا، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده سقط القصاص و لا دية أيضا و لو قطع إصبعه خطأ أو شبيها بالعمد، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت و لو عفا عن الجناية ثم سرت الى الكف سقط القصاص في الإصبع و أما في الكف، فان كانت السراية مقصودة للجاني، أو كانت تلك الجناية مما تؤدي الى السراية غالبا و إن لم تكن مقصودة، ثبت القصاص في اليد و أما إذا كانت غير مقصودة، و كانت السراية اتفاقية ثبتت الدية دون القصاص، و كذلك الحال إذا سرت إلى النفس.

(مسألة 200):

لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط و كذا لو أسقط دية النفس لم تسقط.

(مسألة 201):

إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا و بغير قصد الى عضو أخر منه أو الى نفسه، فلا ضمان و لا دية.

(مسألة 202):

لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ إلى حرم اللّه تعالى و لكن يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج فيقتص منه و لو جنى في الحرم جناية اقتص منه فيه و لا يلحق به حرم النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و مشاهد الأئمة (عليهم السلام).

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست