responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 87

فهي من مال الجاني.

(مسألة 154):

لو قتل شخصا مقطوع اليد، قيل ان كانت يده قطعت في جناية جناها، أو أنه أخذ ديتها من قاطعها، فعلى المقتول إن أراد الاقتصاص أن يرد دية يده اليه، و الا فله قتله من غير رد، و لكن الأظهر عدم الرد مطلقا.

(مسألة 155):

لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، و ظن أنه قتله فتركه و به رمق، ثم بريء، قيل ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله، و لكن الأظهر أن ما فعله الولي ان كان سائغا، كما إذا ضربه بالسيف في عنقه فظن أنه قتله فتركه، و لكنه لم يتحقق به القصاص، جاز له ضربه ثانيا قصاصا، و ان كان ما فعله غير سائغ، جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله.

الفصل الخامس- في قصاص الأطراف

(مسألة 156):

يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمدا و هي تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادة، أو بما يقصد به الإتلاف، و إن لم يكن مما يتحقق به الإتلاف عادة.

(مسألة 157):

يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ و العقل و أن لا يكون الجاني والد المجني عليه و يعتبر فيه أيضا أمران: (الأول)- التساوي في الحرية و الرقية فلا يقتص من الحر بالعبد.

(مسألة 158):

لو جرح العبد حرا، كان للمجروح الاقتصاص منه، كما أن له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته و إلا فليس له استرقاقه إذا لم يرض مولاه، و لكن عندئذ إن افتداه مولاه و أدّى دية الجرح فهو، و إلا كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جرحه، و الباقي لمولاه، فيباع العبد و يأخذ المجروح حقه، و يرد الباقي على المولى.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست