لو قتل شخصا مقطوع اليد، قيل ان كانت يده قطعت في جناية جناها، أو أنه أخذ ديتها من قاطعها، فعلى المقتول إن أراد الاقتصاص أن يرد دية يده اليه، و الا فله قتله من غير رد، و لكن الأظهر عدم الرد مطلقا.
(مسألة 155):
لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، و ظن أنه قتله فتركه و به رمق، ثم بريء، قيل ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله، و لكن الأظهر أن ما فعله الولي ان كان سائغا، كما إذا ضربه بالسيف في عنقه فظن أنه قتله فتركه، و لكنه لم يتحقق به القصاص، جاز له ضربه ثانيا قصاصا، و ان كان ما فعله غير سائغ، جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله.
الفصل الخامس- في قصاص الأطراف
(مسألة 156):
يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمدا و هي تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادة، أو بما يقصد به الإتلاف، و إن لم يكن مما يتحقق به الإتلاف عادة.
(مسألة 157):
يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ و العقل و أن لا يكون الجاني والد المجني عليه و يعتبر فيه أيضا أمران: (الأول)- التساوي في الحرية و الرقية فلا يقتص من الحر بالعبد.
(مسألة 158):
لو جرح العبد حرا، كان للمجروح الاقتصاص منه، كما أن له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته و إلا فليس له استرقاقه إذا لم يرض مولاه، و لكن عندئذ إن افتداه مولاه و أدّى دية الجرح فهو، و إلا كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جرحه، و الباقي لمولاه، فيباع العبد و يأخذ المجروح حقه، و يرد الباقي على المولى.