responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 83

على أن المدعى عليه كان غائبا حين القتل أو كان مريضا أو نحو ذلك مما لا يتمكن معه من القتل بطلت القسامة و ردّت الدية. و كذلك الحال فيما إذا اقتص منه.

(مسألة 129):

لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو، و الا خلي سبيله.

الفصل الرابع- في أحكام القصاص

(مسألة 130):

الثابت في القتل العمدي القود دون الدية فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها، إلا إذا رضي بذلك، و عندئذ يسقط عنه القود و تثبت الدية و يجوز لهما التراضي على أقل من الدية أو على أكثر منها نعم إذا كان الاقتصاص يستدعي الرد من الولي، كما إذا قتل رجل امرأة، كان ولي المقتول مخيرا بين القتل و مطالبة الدية.

(مسألة 131):

لو تعذر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي، انتقل الأمر إلى الدية، فإن كان للقاتل مال، فالدية في ماله، و إلا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه و إن لم يكن، أدّى الإمام (عليه السلام) الدية من بيت المال.

(مسألة 132):

لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلصه قوم من أيديهم، حبس المخلص حتى يتمكن من القاتل، فان مات القاتل أو لم يقدر عليه، فالدية على المخلص.

(مسألة 133):

يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج و من يتقرب بالأم و أما النساء فليس لهن عفو و لا قود.

(مسألة 134):

إذا كان ولي المقتول واحدا، جازت له المبادرة إلى القصاص و الأولى الاستئذان من الامام (عليه السلام) و لا سيما في قصاص

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست