responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 59

كتاب القصاص

و فيه فصول:

الفصل الأول- في قصاص النفس

[مسائل في قصاص النفس]

(مسألة 1):

يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمدا و عدوانا و يتحقق العمد بقصد البالغ العاقل القتل، و لو بما لا يكون قاتلا غالبا فيما إذا ترتب القتل عليه بل الأظهر تحقق العمد بقصد ما يكون قاتلا عادة، و إن لم يكن قاصدا القتل ابتداء و أما إذا لم يكن قاصدا القتل و لم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص.

(مسألة 2):

كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلف علة تامة للقتل أو جزءا أخيرا للعلة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زمانا، كذلك يتحقق فيما إذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر، كما إذا رمى سهما نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلك بعد مدة من الزمن و من هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل و لم يرخه عنه حتى مات أو حبسه في مكان و منع عنه الطعام و الشراب حتى مات أو نحو ذلك، فهذه الموارد و أشباهها داخلة في القتل العمدي.

(مسألة 3):

لو ألقى شخصا في النار أو البحر متعمدا فمات، فان كان متمكنا من الخروج و لم يخرج باختياره فلا قود و لا دية و ان لم يكن متمكنا من الخروج و إنجاء نفسه من الهلاك، فعلى الملقي القصاص.

(مسألة 4):

لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله أو جرحه كذلك فمات فعليه القصاص، و ان كان متمكنا من إنجاء نفسه بالمداواة و تركها باختياره.

(مسألة 5):

إذا جنى عمدا و لم تكن الجناية مما تقتل غالبا و لم يكن الجاني

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست