responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 5

كتاب القضاء

القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين، و الحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه.

و الفرق بينه و بين الفتوى أن الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها و هي- أي الفتوى- لا تكون حجة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها، و العبرة في التطبيق إنما هي بنظره دون نظر المفتي.

و أما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع و التشاجر، فيحكم القاضي بأن المال الفلاني لزيد أو أن المرأة الفلانية زوجة فلان و ما شاكل ذلك، و هو نافذ على كل أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهدا.

نعم قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى، كما إذا تنازع الورثة في الأراضي، فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منها، و ادعى الباقي حرمانها فتحاكما لدي القاضي، فإن حكمه يكون نافذا عليهما و إن كان مخالفا لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه.

[مسائل في القضاء]

(مسألة 1):

القضاء واجب كفائي.

(مسألة 2):

هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟ فيه اشكال. و الأظهر الجواز.

(مسألة 3):

بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة؟ الظاهر ذلك.

(مسألة 4):

تحرم الرشوة على القضاء. و لا فرق بين الآخذ و الباذل.

(مسألة 5):

القاضي على نوعين: القاضي المنصوب، و قاضي التحكيم.

(مسألة 6):

هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده و المدعى عليه معا؟ فيه تفصيل، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا، و إن كان

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست