responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 21

إسلام أحدهما على موت الأب و اختلفا في الآخر، فعلى مدعي التقدم الإثبات و الا كان القول قول أخيه مع حلفه إذا كان منكرا للتقدم و أما إذا ادعى الجهل بالحال فلمدعي التقدم إحلافه على عدم العلم بتقدم إسلامه على موت أبيه ان ادعى عليه علمه به.

(مسألة 82):

لو كان للميت ولد كافر و وارث مسلم، فمات الأب و أسلم الولد و ادعى الإسلام قبل موت والده و أنكره الوارث المسلم فعلى الولد إثبات تقدم إسلامه على موت والده فان لم يثبت لم يرث.

(مسألة 83):

إذا كان مال في يد شخص، و ادعى آخر أن المال لمورثه الميت، فإن أقام البينة على ذلك و انه الوارث له، دفع تمام المال له و ان علم أن له وارثا غيره دفعت له حصته، و تحفظ على حصة الغائب و بحث عنه، فان وجد دفعت له، و الا عوملت معاملة مجهول المالك ان كان مجهولا أو معلوما لا يمكن إيصال المال اليه، و الا عومل معاملة المال المفقود خبره.

(مسألة 84):

إذا كان لامرأة ولد واحد و ماتت المرأة و ولدها، و ادعى أخ المرأة ان الولد مات قبل المرأة، و ادعى زوجها ان المرأة ماتت أولا ثم ولدها، فالنزاع بين الأخ و الزوج انما يكون في نصف مال المرأة و سدس مال الولد و اما النصف الآخر من مال المرأة و خمسة أسداس مال الولد فللزوج على كلا التقديرين، فعندئذ إن أقام كل منهما البينة على مدعاه حكم بالتنصيف بينهما مع حلفهما و كذلك الحال إذا لم تكن بينة و قد حلفا معا، و ان أقام أحدهما البينة دون الآخر، فالمال له، و كذلك ان حلف أحدهما دون الآخر و ان لم يحلفا جميعا أقرع بينهما.

(مسألة 85):

حكم الحاكم انما يؤثر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا، و أما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا، فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئا و مع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصرف

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست