responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 136

كما لو وضع حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه، فعثر به عاثر اتفاقا فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد.

(مسألة 401):

لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ و غيره و العاقل و المجنون و الذكر و الأنثى و الحر و العبد و ان كان العبد عبد القاتل و المشهور وجوب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه، و فيه اشكال و الأقرب عدم الوجوب و اما الكافر فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي و غيره.

(مسألة 402):

لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة.

(مسألة 403):

لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضى ولي المقتول بالدية أو عفا عنه و اما لو قتله قصاصا أو مات بسبب آخر فهل عليه كفارة في ماله فيه اشكال، و الأظهر عدم الوجوب.

(مسألة 404):

لو قتل صبي أو مجنون مسلما فهل عليهما كفارة؟ فيه وجهان: الأظهر عدم وجوبها.

فصل في العاقلة

(مسألة 405):

عاقلة الجاني عصبته، و العصبة، هم: المتقربون بالأب كالإخوة، و الأعمام- و أولادهم و إن نزلوا و هل يدخل في العاقلة الآباء و ان علوا، و الأبناء و ان نزلوا؟ الأقرب الدخول و لا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية و لا يشاركهم فيها الصبي و لا المجنون و لا المرأة و إن ورثوا منها.

(مسألة 406):

هل يعتبر الغنى في العاقلة؟ المشهور اعتباره، و فيه اشكال و الأقرب عدم اعتباره.

(مسألة 407):

لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة.

(مسألة 408):

المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست