كما لو وضع حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه، فعثر به عاثر اتفاقا فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد.
(مسألة 401):
لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ و غيره و العاقل و المجنون و الذكر و الأنثى و الحر و العبد و ان كان العبد عبد القاتل و المشهور وجوب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه، و فيه اشكال و الأقرب عدم الوجوب و اما الكافر فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي و غيره.
(مسألة 402):
لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة.
(مسألة 403):
لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضى ولي المقتول بالدية أو عفا عنه و اما لو قتله قصاصا أو مات بسبب آخر فهل عليه كفارة في ماله فيه اشكال، و الأظهر عدم الوجوب.
(مسألة 404):
لو قتل صبي أو مجنون مسلما فهل عليهما كفارة؟ فيه وجهان: الأظهر عدم وجوبها.
فصل في العاقلة
(مسألة 405):
عاقلة الجاني عصبته، و العصبة، هم: المتقربون بالأب كالإخوة، و الأعمام- و أولادهم و إن نزلوا و هل يدخل في العاقلة الآباء و ان علوا، و الأبناء و ان نزلوا؟ الأقرب الدخول و لا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية و لا يشاركهم فيها الصبي و لا المجنون و لا المرأة و إن ورثوا منها.
(مسألة 406):
هل يعتبر الغنى في العاقلة؟ المشهور اعتباره، و فيه اشكال و الأقرب عدم اعتباره.
(مسألة 407):
لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة.
(مسألة 408):
المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب