responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 13

جبره عليها، اجبر على البيع و قسم ثمنه بينهما و إن لم يمكن ذلك أيضا باعه الحاكم الشرعي أو وكيله و قسم ثمنه بينهما.

(مسألة 48):

القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه و لو ادعى وقوع الغلط و الاشتباه فيها، فإن أثبت ذلك بالبينة فهو، و الا فلا تسمع دعواه نعم لو ادعى علم شريكه بوقوع الغلط، فله إحلافه على عدم العلم.

(مسألة 49):

إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة، فإن كان في حصة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة و إن كان في حصتهما معا، فان كانت النسبة متساوية صحت القسمة، و وجب على كل منهما رد ما أخذه من مال الغير الى صاحبه، و إن لم تكن النسبة متساوية، كما إذا كان ثلثان منه في حصة أحدهما و ثلث منه في حصة الآخر بطلت القسمة أيضا.

(مسألة 50):

إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم، ثم ظهر دين على الميت، فإن أدّى الورثة دينه أو ابرأ الدائن ذمته أو تبرع به متبرع صحت القسمة و إلا بطلت فلا بد أولا من أداء دينه منها ثم تقسيم الباقي بينهم.

فصل في أحكام الدعاوي

(مسألة 51):

المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر و يكون ملزما بإثباته عند العقلاء، كأن يدعي عليه شيئا من مال أو حق أو غيرهما أو يدعى وفاء دين أو أداء عين كان واجبا عليه و نحو ذلك. و يعتبر فيه البلوغ و العقل و قيل يعتبر فيه الرشد أيضا، و لكن الأظهر عدم اعتباره.

(مسألة 52):

يعتبر في سماع دعوى المدعي أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، فلا تسمع دعواه مالا لغيره إلا ان يكون وليه أو وكيله أو وصيه كما يعتبر في سماع الدعوى أن يكون متعلقها أمرا سائغا و مشروعا، فلا تسمع دعوى المسلم على آخر في ذمته خمرا أو خنزيرا أو ما شاكلهما و أيضا يعتبر

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست