responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 112

في اللثة و بين كسرها منها و اما إذا كسرها احد من اللثة و قلعها منها أخر فعلى الأول ديتها و على الثاني الحكومة.

(مسألة 291):

المشهور بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما ينتظر بها سنة، فان نبتت لزم الأرش و الا ففيها الدية و لكن دليله غير ظاهر فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا.

(مسألة 292):

لو زرع الإنسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه و لكن فيه الحكومة.

(الثامن)- اللحيان

و هما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، و يتصل طرفاهما بالاذن من جانبي الوجه و عليهما نبات الأسنان، و فيهما الدية كاملة و في كل واحدة منهما نصف الدية هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان و لو قلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته.

(التاسع)- اليدان

و فيهما الدية كاملة، و في كل واحدة منهما نصف الدية و لا حكم للأصابع مع قطع اليد.

(مسألة 293):

لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند و اما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف، و المشهور بين الأصحاب: ان فيه دية قطع اليد و الأرش لقطع الزائد، و فيه اشكال، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط.

(مسألة 294):

إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية و الأخرى زائدة، فإن قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار و ان قطعت اليد الزائدة قيل:

ان ديتها ثلث دية اليد و هو لا يخلو عن اشكال، و الأقرب: ان المرجع فيه هو الحكومة.

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست