في اللثة و بين كسرها منها و اما إذا كسرها احد من اللثة و قلعها منها أخر فعلى الأول ديتها و على الثاني الحكومة.
(مسألة 291):
المشهور بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما ينتظر بها سنة، فان نبتت لزم الأرش و الا ففيها الدية و لكن دليله غير ظاهر فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا.
(مسألة 292):
لو زرع الإنسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه و لكن فيه الحكومة.
(الثامن)- اللحيان
و هما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، و يتصل طرفاهما بالاذن من جانبي الوجه و عليهما نبات الأسنان، و فيهما الدية كاملة و في كل واحدة منهما نصف الدية هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان و لو قلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته.
(التاسع)- اليدان
و فيهما الدية كاملة، و في كل واحدة منهما نصف الدية و لا حكم للأصابع مع قطع اليد.
(مسألة 293):
لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند و اما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف، و المشهور بين الأصحاب: ان فيه دية قطع اليد و الأرش لقطع الزائد، و فيه اشكال، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط.
(مسألة 294):
إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية و الأخرى زائدة، فإن قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار و ان قطعت اليد الزائدة قيل:
ان ديتها ثلث دية اليد و هو لا يخلو عن اشكال، و الأقرب: ان المرجع فيه هو الحكومة.