responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 109

كاملة و في شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين: مأتان و خمسون دينارا و إذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك.

(الثاني)- العينان

و فيهما الدية كاملة و في كل منهما نصف الدية و لا فرق في ذلك بين العين الصحيحة و العمشاء و الحولاء و الجاحظة و المشهور أن في الأجفان الأربعة: الدية كاملة و فيه اشكال و الأقرب العدم بل ان في الجفن الأعلى ثلث دية العين و هو مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار و في الجفن الأسفل نصف دية العين و هو مأتان و خمسون دينارا و اما الأهداب فلا تقدير فيها شرعا كما انه ليس فيها شيء إذا انضمت مع الأجفان و فيها الحكومة إذا انفردت.

(مسألة 280):

لو قلعت الأجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما.

(مسألة 281):

إذا قلعت العين الصحيحة من الأعور ففيه الدية كاملة و المشهور قيدوا ذلك بما إذا كان العور خلقة أو بآفة سماوية و اما إذا كان بجناية فعليه نصف الدية و فيه اشكال و الأقرب عدم الفرق كما انه لا فرق فيما إذا كان العور بالجناية بين ما إذا أخذ الأعور ديتها من الجاني و ما إذا لم يأخذها و في خسف العين العوراء ثلث الدية من دون فرق في ذلك بين كونه أصليا أو عارضيا و كذلك الحال في قطع كل عضو مشلول فإن الدية فيه ثلث دية الصحيح.

(مسألة 282):

لو قلع عين شخص و ادعى انها كانت قائمة لا تبصر و ادعى المجني عليه انها كانت صحيحة، ففيه قولان، و الأظهر: ان القول قول المجني عليه مع يمينه و كذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الأعضاء من هذه الناحية.

(الثالث)- الأنف

إذا استؤصل الأنف أو قطع مارنه ففيه الدية كاملة و في قطع روثته نصف ديته.

(مسألة 283):

في دية قطع احدى المنخرين خلاف، قيل: انها نصف الدية و قيل: ربع الدية، و الصحيح: انها ثلث الدية.

(الرابع)- الأذنان

و فيهما الدية كاملة، و في إحداهما نصف الدية و في بعضهما بحساب ذلك و في شحمة الأذن ثلث ديتها.

(الخامس)- الشفتان

و فيهما الدية كاملة و في كل منهما نصف الدية و ما قطع منهما فبحسابهما.

(السادس)- اللسان

و في استيصال اللسان الصحيح الدية كاملة و في قطع لسان الأخرس ثلث الدية و فيما قطع من لسانه فبحسابه مساحة و اما في اللسان الصحيح فيحاسب بحروف المعجم و يعطى الدية بحساب مالا يفصح منها.

(مسألة 284):

المشهور بين الأصحاب ان حروف المعجم ثمانية و عشرون حرفا و فيه اشكال، و الأظهر: أنها تسعة و عشرون حرفا.

(مسألة 285):

لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة لما عرفت من ان العبرة فيه بحروف المعجم فلو قطع ربع لسانه و ذهب نصف كلامه ففيه نصف الدية، و لو قطع نصفه و ذهب

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست