responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 102

(فروع)

(الأول)

- من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع الى منزله، فإن فقد و لم يعرف حاله فعليه ديته نعم: ان ادعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي.

(الثاني)

- أن الظئر إذا جاءت بالولد، فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها فان علم كذبها وجب عليها إحضار الولد و المشهور أن عليها الدية مع عدم إحضارها الولد، و وجهه غير ظاهر و لو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت.

(الثالث)

- لو استأجرت الظئر امرأة أخرى و دفعت الولد إليها بغير إذن أهله، فجهل خبره، و لم تأت بالولد فعليها دية كاملة.

(فروع التسبيب)

(مسألة 247):

إذا أدخلت المرأة أجنبيا في بيت زوجها فجاء الزوج و قتل الرجل فهل تضمن المرأة ديته؟ فيه وجهان و الأقرب عدم الضمان.

(مسألة 248):

لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا، و لو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك و عثر به شخص فمات أو جرح ضمن ديته، و كذلك لو نصب سكينا أو حفر بئرا في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع عليه أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته هذا إذا كان العابر جاهلا بالحال، و أما إذا كان عالما بها فلا ضمان له.

(مسألة 249):

لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتفق وقوع شخص فيه فمات، قيل: لا يضمن الحافر و هو قريب.

(مسألة 250):

لو كان يعلم صبيا السباحة فغرق الصبي اتفاقا ضمن المعلم إذا كان الغرق مستندا الى فعله و كذا الحال إذا كان بالغا رشيدا و قد تقدم

اسم الکتاب : مباني تكملة المنهاج المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست