- من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع الى منزله، فإن فقد و لم يعرف حاله فعليه ديته نعم: ان ادعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي.
(الثاني)
- أن الظئر إذا جاءت بالولد، فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبها فان علم كذبها وجب عليها إحضار الولد و المشهور أن عليها الدية مع عدم إحضارها الولد، و وجهه غير ظاهر و لو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت.
(الثالث)
- لو استأجرت الظئر امرأة أخرى و دفعت الولد إليها بغير إذن أهله، فجهل خبره، و لم تأت بالولد فعليها دية كاملة.
(فروع التسبيب)
(مسألة 247):
إذا أدخلت المرأة أجنبيا في بيت زوجها فجاء الزوج و قتل الرجل فهل تضمن المرأة ديته؟ فيه وجهان و الأقرب عدم الضمان.
(مسألة 248):
لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا، و لو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك و عثر به شخص فمات أو جرح ضمن ديته، و كذلك لو نصب سكينا أو حفر بئرا في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع عليه أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته هذا إذا كان العابر جاهلا بالحال، و أما إذا كان عالما بها فلا ضمان له.
(مسألة 249):
لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتفق وقوع شخص فيه فمات، قيل: لا يضمن الحافر و هو قريب.
(مسألة 250):
لو كان يعلم صبيا السباحة فغرق الصبي اتفاقا ضمن المعلم إذا كان الغرق مستندا الى فعله و كذا الحال إذا كان بالغا رشيدا و قد تقدم