responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مبادئ الإيمان المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 66

نسي الركوع و ذكر قبل السجدة الثانية عاد و اتى به ثمّ بالسجدتين ثمّ بسجدتي السهو بعد الصلاة و الا استأنف صلاته و ان لم يكن ركناً اتى به و بما بعده ما لم يدخل في ركن و الا مضت صلاته و سجد بعدها سجدتي السهو و لا يقضي من الأجزاء المنسية الواجبة سوى التشهد و اجزائه و السجدة الواحدة.

(درس 34): الشكوك في الصلاة

و لا تكاد تنضبط صورها الممكنة عقلًا و لكن يمكن حصر عام البلوى منها في ثلاثة انواع:

(1) ما لا يعتد به و لا يحتاج الى علاج.

(2) ما يعتد به فيبطل و ليس له علاج.

(3) ما لا يبطل و لكن يحتاج الى علاج و لكل منها خمس صور، اما صور الأول:

(1) الشك بعد خروج الوقت في اصل فعلها او في شي‌ء من افعالها او شرائطها.

(2) الشك في فعل او قول ركن او غيره تجاوز محله و الدخول في غيره واجباً كان الغير او مستحباً فعلًا او مقدمة فعل حتى الهوي الى الركوع او السجود على الأقوى.

اسم الکتاب : مبادئ الإيمان المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست