responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ما يحتاجه الشباب المؤلف : الصادقي، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 27

2 ـ وأمّا بلوغ الفتيات فيكون بإكمالهنَّ تسع سنوات قمرية ، أو نبات الشعر تحت الإبطين والعانة ، أو الاحتلام ( وأحياناً الطمث ) ، وقد حدّد الإمام الصادق (عليه السلام)البلوغ في الفتيات ، بإكمال التسع سنوات والطمث [1] .

وأمّا بشأن أداء التكاليف على البالغين ، فينبغي الاهتمام بالتوضيحات الآتية بشكلٍ دقيق :

1 ـ إنّ أهمّ معيار في بلوغ الغلام هو : إكمال سنّ الخامسة عشرة ، والفتاة إكمالها تسع سنوات قمرية ، وعليه إذا بَلغا هذه السن ، وجبَ عليهما أداء التكاليف وإن لم تظهر عليهما سائر العلامات الأخرى .

2 ـ وإذا لم يبلغا هذه السنّ وظهرت عليهما بعض العلامات الأخرى : كالاحتلام ، ونبات الشعر الخشن ، وأحياناً الطمث ، كان ذلك دليلاً على بلوغهما بهذه العلامات ، ووجبَ عليهما أداء التكاليف الشرعية لذلك [2] .

3 ـ إذا لم تتمكّن الفتاة بعد إكمالها سنّ التاسعة من الصيام في شهر رمضان بسبب ضعفها ، أمكنها أن تصوم قدر إمكانها منه ، ويمكنها أيضاً أن لا تصوم الشهر كلّه ، ولكن عليها قضاؤه في أشهرٍ أخرى [3] .

4 ـ إنّ السنة القمرية ـ التي هي الملاك في تحديد سنّ التكليف ـ تُقدّر بحوالي 355 يوماً ، وبذلك تكون البنت التي بقي لها حوالي 98 يوماً لكي تبلغ سنّ التاسعة على السنوات الشمسية ، قد بلغت تسع سنوات قمرية .

أحكامُ الجنابة وآثارها

هناك بشكلٍ عام خمسة سوائل تخرج من الأفراد قبل البلوغ وبعده ، ولكلّ واحد منها علائمه وخصوصياته وأحكامه التي سنوضّحها فيما يأتي :


[1] وسائل الشيعة : 1 / 30 ـ 31 ، 2 / 10 .

[2] تحرير الوسيلة : 2 / 163 ، كتاب الحِجر ، المسألة 3 .

[3] استفتاءات الإمام الخميني ( رحمه الله ) : 1 / 321 .

اسم الکتاب : ما يحتاجه الشباب المؤلف : الصادقي، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست