responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 83

إذا ترك امه وابنته. فان ترك أبوين وابنة فللابوين السدسان، وللابنة النصف: يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما اصاب سهمين فللابوين. وإن ترك أبوين وابنا وابنة أو بنين وبنات، فللابوين السدسان، وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الانثيين.

فان ترك امرأة فللمرأة الربع، وما بقي فلقرابة له ان كانت، وإن لم يكن له قرابة جعل ما بقي لامام المسلمين[1]. فان تركت امرأة زوجها، فللزوج النصف، ومابقي فلقرابة لها إن كانت، فان لم يكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج. فان ترك الرجل امرأته وابنا وابنة أو ولد ولد وان سفل، فللمرأة الثمن وما بقي فللولد أو ولد الولد وان سفل. فان تركت امرأة زوجها وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل، فللزوج الربع، وما بقي فللولد أو ولد الولد وإن سفل.

فان تركت امرئة زوجها وامها وأباها، فللزوج النصف وللام الثلث، وللاب السدس. وإن ترك الرجل امرأته وأبويه، فللمرأة الربع وللام الثلث وللاب الباقي. فان ترك امرأته وولدا، ذكرا كان أو انثى، واحدا كان أو أكثر فللمرأة الثمن وللابوين السدسان، وما بقي فللولد. وإن تركت امرأة زوجها وابويها وولدا ذكرا أو انثى واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع وللابوين السدسان، وما بقي فللولد.ولا يرث ولد الولد مع الولد، ولا مع الابوين، وولد الولد يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره[2].


[1] انظر ذيل ص 170 ضمن المقنع.

[2] انظر ذيل ص 169 من المقنع.(*)

142 - باب ميراث الاخوة والاخوات

إذا ترك الرجل أخاه لابيه فالمال له، فان ترك أخاه لامه فالمال له، فان ترك أخاه لابيه وامه فالمال له، وان ترك أخاه لامه وأخاه لابيه، فللاخ من الام السدس، وما بقي فللاخ للاب، فان ترك أخا لاب وأخا لاب وأم، فالمال للاخ للاب والام، وسقط الاخ من الاب. فان ترك أخاه لابيه وأخاه لامه وأخاه لابيه وامه، فللاخ من الام السدس وما بقي فللاخ من الاب والام، وسقط الاخ للاب. فان ترك اخوة لام واخوة لاب وام (واخوة لاب ظ) فللاخوة من الام الثلث وما بقي فللاخوة للاب والام، ويسقط الاخوة للاب. فان ترك اخوة واخوات لام، (واخوة واخوات لاب وام ظ) واخوة واخوات لاب، فللاخوة والاخوات من الام الثلث، الذكر والانثى فيه سواء، وما بقي فللاخوة والاخوات للاب والام، ويسقط الاخوة والاخوات من الاب، وكذلك ان ترك اخوات متفرقات، فهذا حكمهم وكذلك يجري سهام اولادهم على هذا.

143 - باب ميراث الاجداد والجدات

الجد من الام بمنزلة الاخ من الام، والجدة من الام بمنزلة الاخت للام، والجد من الاب بمنزله الاخ من الاب والام، والجدة من الاب بمنزلة الاخت من الاب والام. فاذا اجتمع الجد للام، واخوة لاب وام، واخوت واخواة لاب وجد للاب، فللاخوة من الام والجد للام الثلث، وما بقي فللاخوة والاخوات من الاب والام والجد من الاب للذكر مثل حظ الانثيين وسقط الاخوة والاخوات من الاب. ولا يرث مع الاخ ابن الاخ ولا يرث مع الاخ والجد عم ولا خال. فان ترك جدا وابن اخ، فالمال بينهما نصفان.

144 - باب ميراث العم والعمة والخال والخالة

إذا ترك الرجل عما فالمال له فان ترك عمة فالمال لها، فان ترك عما وعمة فللعمة الثلث وللعم الثلثان.

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست