responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 53

الغداة، وصلاة العيد، كما تكبر أيام التشريق، تقول " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدينا، والحمد لله على ما أولينا " ولا تقل: " وارزقنا من بهيمة الانعام "، فان ذلك في أيام التشريق، وقال الصادق (عليه السلام) من فاته التكبير أو نسيه، فليكبر حين يذكره.

وقال الصادق (عليه السلام): ليلة الفطر الليلة التي يستوفي فيه الاجير أجره. والتكبير أيام التشريق بالامصار في عشر صلوات[1]، ومن صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة في اليوم الثالث، لانه إذا نفر الناس من منى في النفر الاول، وجب على أهل الامصار قطع التكبير، وبمنى التكبير في خمس عشر صلاة، من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة في اليوم الرابع، ومن فاته فليعد، ويقال: " التكبير " في دبر كل صلاة ثلاث مرات.


[1] بين ما ذكره هنا في التكبير، وبين كلامه في المقنع ص 46 تفاوت.

114 - باب صلاة العيدين

واغتسل في العيدين جميعا، وتطيب، وتمشط، والبس أنظف ثبابك، وابرز إلى تحت السماء، وقم على الارض، ولا تقم على غيرها، وكبر سبع تكبيرات، وتقول: بين كل تكبيرتين: ما شئت من كلام حسن، من تمجيد، وتكبير، وتهليل، ودعاء ومسألة، وتقرء " الحمد " و " سبح اسم ربك الاعلى " وتركع بالسابعة، وتسجد وتقوم، وتقرء " الحمد والشمس وضحيها " وتكبر خمس تكبيرات، وتركع بالخامسة وتسجد وتتشهد وتسلم، وان صليت جماعة بخطبة صليت ركعتين، وان صليت بغير خطبة صليت أربعا بتسليمة[2] واحدة.

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) من فاته العيد فليصل أربعا.

وقال أبوجعفر (عليه السلام): من السنة ان يبرز أهل الامصار من امصارهم إلى العيدين الا أهل مكة فانهم يصلون في المسجد الحرام، ومن السنة أن يطعم الرجل في الفطر


[2] ظاهر المقنع وموضع من الفقيه عدم صحة الانفراد في صلاة العيد رأسا، الا انه قد روى اخبارا في الفقيه تدل على صحته، والمشهور استحبابها، وكونها ركعتين مع الانفراد، ايضا على ما في المختلف، والذى هنا نسبه في المختلف؟ (*)

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست