responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 48

فان تمضمض فلا يبلغ ريقه حتى يبزق ثلاث مرات.

101 - باب السحر (السحور)

قال الصادق (عليه السلام): لو أن الناس تسحروا، ثم لم يفطروا إلا على الماء، فلقد روا على أن يصوموا الدهر، قال: تسحروا، ولو بشربة من ماء، وأفضل السحور السويق والتمر. وقال: ان الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين والمستغفرين بالاسحار

102 - باب الوقت الذى يحرم فيه الطعام والشراب، ويجب فيه الصلاة

قال الصادق (عليه السلام): مطلق للرجل ان يأكل ويشرب حتى يستيقن طلوع فاذا طلع الفجر حرم الاكل والشرب، ووجبت الصلاة.

103 - باب ما جاء في ليلة تسعة عشر، واحدى وعشرين وثلاث وعشرين

قال الصادق (عليه السلام): اغتسل ليلة تسعة عشر من شهر رمضان واحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، واجتهد ان تحييها، وذكر أن ليلة القدر ترجى في ليلة احدى وعشرين وثلاث وعشرين وقال (عليه السلام): ليلة ثلاث وعشرين الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم وفيها يكتب وفد الحاج، وما يكون من السنة إلى السنة.وقال (عليه السلام): يستحب فيها ان يصلى مأة ركعة، يقرء في كل مرة " الحمد " وعشر مرات " قل هوالله أحد."

104 - باب في أن الصوم على أربعين وجها

روي عن الزهري[1] أنه قال: دخلت على علي بن الحسين (عليه السلام) فقال: يا زهري من أين جئت؟ فقلت: من المسجد، فقال: فيم كنتم؟ قلت: تذاكرنا امر الصوم فاجتمع رأيي ورأى أصحابي على أنه ليس شئ من الصوم واجب إلا صوم شهر رمضان فقال: يا زهري ليس كما قلتم. إن الصوم على أربعين وجها: فعشرة أوجه منها واجب كوجوب شهر رمضان، وعشرة أوجه منها صيامهن حرام، واربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار، إن شاء صام، وإن شاء افطر، وصوم الاذن على ثلاثة أوجه، وصوم التأديب والاباحة وصوم السفر والمرض.


[1] انظر الكلام في هذا الحديث، وراويه، ومواضع الايات المذكورة فيه في ذيل ص 55 و 56 و 57 من المقنع (*)

اسم الکتاب : كتاب الهداية المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست