responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المناهل المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 575

و الأولاد من سائر الأقارب كما في الوسيلة و المراسم و فع و يع و د و التّبصرة و عد و التّحرير و الايضاح و مع و عه و التّنقيح و ضة و لك و الكفاية و شرح يع للصيمرى و الكشف و ض و المحكى عن الخلاف و هو ظاهر ئر و المهذب و نقل في الايضاح و التّنقيح كما عن شرح يع عن الشّيخ وجوب الانفاق على كلّ وارث و زاد في التّنقيح فحكاه عن الاسكافى أيضا قائلا الأقوال في وجوب الانفاق على القريب ثلاثة لا غير الاوّل قول اكثر الامامية و الشافعية انّها على العمودين لا غير الثّانى قول الشّيخ و ابن الجنيد و هو كلّ وارث الثالث قول ابى حنيفة كلّ ذي رحم و لم يقل به احد منا و الحقّ الأوّل و هذا القول ضعيف بل المعتمد ما عليه المعظم من عدم وجوب الانفاق على كلّ وارث و لا على كلّ ذي رحم و اختصاصه بالاصول و هم الآباء و الأمّهات بالمعنى الأعمّ الشامل للأجداد و الجدات و الفروع و هم الاولاد و ان نزلوا و لهم وجوه منها انّه نبه على دعوى الاجماع على مختارهم قائلا اقوال اهل العلم منحصرة في نفقة الأقارب في اقوال ثلاثة الأوّل البعضية و مضايفها و هو قول الاماميه و الشافعية الثّانى كونه وارثا و هو قول الشّيخ و احمد بن حنبل الثالث كونه ذا رحم و هو قول ابى حنيفة و لم يقل به احد منّا و يعضد ما ذكره اوّلا تصريح التّنقيح بانّ القول الثّالث الّذي نبه عليه في الايضاح لم يقل به احد من الاماميّة و ثانيا تصريح لك بانّ المختار هو المعروف في المذهب و ثالثا بان الشّيخ في المبسوط قطع به و بانّ المحقّق لم ينقل فيه خلافا و رابعا تصريح ض بانّ عليه الاجماع في الظّاهر و خامسا تصريح الكفاية بانّه المشهور و سادسا ما نبّه عليه في الكشف بقوله و احتمل الشّيخ في ف الوجوب للآية و الخبر لكنّه قوى المشهور و قال انّه الّذي يقتضيه مذهبنا و ظاهر المبسوط الاجماع عليه و منها ما تمسّك به في التّنقيح و لك و الكفاية و الكشف و ض من اصالة براءة الذمّة من وجوب الانفاق على غير الآباء و الأمّهات و الأولاد و منها انّه لو وجب الانفاق على ساير الأقارب لاشتهر نصا و فتوى بل و تواتر و التالى بط فالمقدّم مثله و منها ان وجوب الانفاق على جميع الورثة مستلزم للضّرر و الحرج غالبا و هما منفيّان بالأدلّة الأربعة و منها الحصر المستفاد من خبر حريز المتقدّم و قد نبّه عليه في ض بقوله يستفاد من خبر حريز مضافا الى الأصل و ظواهر النّصوص السّابقة الواردة في بيان واجبى النّفقة الظّاهر في الحصر في المذكورين فيها انّه لا يجب النّفقة على غيرهم من ساير الاقارب مضافا الى الاجماع في الظّاهر لا يقال ليس في خبر حريز لزوم نفقة المملوك و البهيمة فلا يمكن حمل الحصر على ظاهره و ارتكاب التاويل فيه يمنع من جواز الاعتماد عليه هنا لأنّا نقول لأنّ ذلك لما تقرر من انّه اذا تعذر الحمل على الحقيقة فاللازم مراعات اقرب المجازات فت و منها ما تمسّك به في ض من استفاضة النّصوص بجواز اعطاء الزّكاة للأقارب المنافى لوجوب الانفاق عليهم و فيما ذكره نظر و للقول الثّانى وجوه أيضا منها ما نبه عليه في الايضاح قائلا قال الشّيخ يجب نفقة الوارث لقوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ و عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ يعنى مثل ما كان على الأب من النّفقة و ليس للمطلّقات اجماعا فهو على المولود له و العلة الارث فيقتضى وجوب النّفقة من الطّرفين لتساويهما في الارث و نبّه في ضة على هذا الوجه أيضا و اجاب عنه في الايضاح قائلا و الجواب المراد بقوله تعالى وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ لا تضارّ والدة بولدها قاله ابن عبّاس و قوله في التّفسير حجة و منها ما نبّه عليه في الايضاح من قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ* ثم اجاب عنه بقوله الجواب عنه انّه لا يدلّ على وجوب الانفاق بشيء من الدّلالات و انه فالارث و لا تلازم و لا قياس و منها ما نبه عليه في الايضاح أيضا بقوله روى جابر عن النّبيّ(ص)انه قال اذا كان احدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان فضل شيء فعلى عياله فان فضل فعلى قرابته و القرابة ذو الرحم و قد اجاب عنه بقوله و الجواب عنه بمنع صحة السند و لو سلم صحته فنمنع الدلالة فانّ قوله و ان

كان فضل فعلى قرابته للاستحباب و الّا لكان في عياله لأنّ العيال من يجب عليه نفقته لكنّه متأخر عن العيال و منها ما نبّه عليه في الكشف من النّبوى المرسل لا صدقة و ذو رحم محتاج و قد يجاب عنه بانّه ضعيف السّند و الدّلالة و المقاومة لما دلّ على عدم الوجوب فلا يلتفت اليه و منها ما نبّه عليه في الكشف أيضا بقوله و لأنّ امير المؤمنين(ع)اتى بيتيم فقال خذوا بنفقته اقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل ميراثه و قد يجاب عمّا ذكره بانّه ضعيف السّند فلا عبرة به و منها ما نبّه عليه في الكشف أيضا بقوله و لأنّ محمّد بن على الحلبى قال للصادق(ع)من الّذي اجبر على نفقته قال الوالدان و الولد و الزّوجة و المملوك و الوارث الصّغير يعنى الأخ و ابن الأخ و غيره و قد يجاب عما ذكره بانّه مع عدم ظهور اعتبار سنده لم نجد به قائلا فلا بدّ من ارتكاب احد الأمرين امّا رفع اليد عن مفهومه الدّال في الجملة على القول الأوّل او حمله على ما يعم الوجوب و تاكد الاستحباب و من الظّاهر ترجيح الأخير سلّمنا و لكن لا أقلّ من التوقّف و معه لا يجوز الاعتماد عليه سلّمنا اعتبار الرّواية سندا و صراحتها دلالة و لكنّها كما تقدمها لا تصلح لمعارضة الأدلّة الدّالة على عدم الوجوب المعتضدة بالشّهرة العظيمة الّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و بانّه لم ينقل عن النّبيّ(ص)و لا عن احد من ائمّة المعصومين(ع)الالتزام بالانفاق على الاقارب الوارثين مع توفر الدّواعى عليه و مسيس الحاجة اليه و يعضد ما ذكرناه ما نبّه عليه في ض بقوله بعد الاحتجاج على القول الأوّل بالأصل و الأخبار الدّالة على الحصر في غير محلّ النّزاع فاحتمال الوجوب فاسد بالبديهة و ان صار اليه بعض متأخرى الطّائفه جمودا على ظاهر الصّحيحة و ليت شعرى كيف الغى القواعد الممهدة و الاصول المقرّرة من لزوم مراعات التّكافؤ بين الأدلّة و انّه لا ينفع مع عدم صحة السّند و لا وضوح الدّلالة مع انّها باعترافه شاذة و لا قائل بها بالمرّة و قد ورد النّصوص المعتبرة بطرح مثلها و تلقاها هو و ساير علماء الطّائفة و هى ليست من الشّواذ الخلافية بل من الشواذ الوفاقية حيث اطبق الأصحاب بالفتوى على خلافها من دون تزلزل و لا ريبة و بالجملة القول بالوجوب في غاية الضّعف كما نبّه عليه في ض فلا يجب الانفاق على الاخوة و لا على الأخوات و لا على الاعمام و لا على العمات و لا على الاخوال و لا على الخالات و لا على اولادهم و قد صرّح بذلك في عد و الكشف و في يع و التّحرير و الكفاية التّصريح بالأوّل و الثّالث و زاد في الاول و الثّالث فصرّحا بالخامس و في الثّانى فصرح بالثانى و الرّابع نعم يستحبّ الانفاق عليهم بل على مطلق الاقارب غير الأبوين و الأولاد و يتأكد في الوارث

اسم الکتاب : كتاب المناهل المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست