responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المناهل المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 434

عقد البيع ايجابا او قبولا او معا فهل يشترط معرفته بالثمن و المثمن و تعينهما عنده او يكفى تعينهما عند الموكل و المالك فلو قال بعتك الدار مثلا بالثمن العهود بينك و بين موكلى او بالثمن المعهود بين موكلك و موكلى صحّ فلا يقدح جهالة الوكيل بالثّمن او المثمن مع تعينهما عند الموكل نعم يشترط عدم جهالة الوكيل بهما حيث لا يعيّنهما الموكل و منها الصّلح و قد صرّح بصحّة الأمرين فيه في يع و عد و التحرير و كره و جامع المقاصد بل هو مجمع عليه فهو المعتمد و صرّح في جامع المقاصد بانّه يصح التوكيل في قبض العوض في الصّلح و هو جيّد و منها الحوالة و قد صرّح بصحّة الامرين فيها في يع و عد و كره و جامع المقاصد و لا اشكال فيها قال في جامع المقاصد فانّها اعتياض و استيفاء و صرّح فيه بانّه لا فرق في ذلك في الايجاب و القبول و منها الضمان و قد صرّح بصحّة الامرين فيه في يع و عد و التحرير و كره و جامع المقاصد و لا اشكال فيه أيضا و منها الشركة و قد صرّح بصحة الامرين فيها في يع و عد و التّحرير و كره و لا اشكال فيها أيضا و منها العارية و قد صرّح بصحّة الامرين فيها في يع و عد و التّحرير و كره و جامع المقاصد و لا اشكال فيها و يتحقق التوكيل فيها بالتوكيل في عقدها كما صرّح به في كره و جامع المقاصد و لا فرق في الايجاب و القبول هنا و كذا يتحقق في تسليم المستعار و تسلمه و كذا في استيفاء المنافع على وجه يعود الى الموكل كما صرح به في جامع المقاصد امّا لو لم يكن كك كما لو وكّله في لبس الثوب المستعار فلا كما صرح به في كره قائلا يصحّ التوكيل في العارية لأنّها هبة المنافع في عقدها و فعلها الّا في مثل اعادة الثوب ليلبسه او الدابة ليركبها بنفسه و شبه ذلك و منها الاخذ بالشفعه و قد صرّح بصحة الامرين فيه في يع و عد و التحرير و جامع المقاصد و هو جيّد و منها الإبراء و قد صرّح بصحّة الأمرين فيه في يع و عد و كره و التحرير و جامع المقاصد و هو جيّد و صرّح في التحرير بانّه لا يشترط علم الوكيل بالقدر المبرأ عنه و لا من عليه الدّين و هو جيّد و هل يشترط علم الموكل او لا صرح في التحرير بانّ فيه نظر و الاقرب عندى عدم الاشتراط و منها عقد الوديعة و قد صرّح بصحّة الأمرين فيها في يع و التّحرير و كره و جامع المقاصد و هو جيّد و يجوز التوكيل في قبضها باذن المالك كما صرّح به في الأخير و قد صرّح بصحّة الامرين فيه في يع و عد و التّحرير و كره و هو جيد و منها عقد القراض و قد صرّح بصحّة الامرين فيه في يع و التحرير و كره و جامع المقاصد و هو جيّد و صرّح في كره و جامع المقاصد بانّه يجوز التوكيل في فعله ان اذن له المالك و الّا فلا و هو جيّد أيضا و منها عقد المزارعة و المساقاة و قد صرّح بصحّة الامرين فيه في عد و التحرير و كره و جامع المقاصد و هو جيّد و أطلق فيما عدا الأخير جوازهما فيه فيدلّ على جوازهما في العمل أيضا و لا باس به مع اذن المالك و منها عقد الجعالة و قد صرّح بصحّة الامرين فيه في عد و التحرير و كره و جامع المقاصد و هو جيّد و صرّح في الأخيرين بجوازهما في الفعل المتعلق بالجعاله و منها عقد السّبق و الرمى و قد صرّح بصحّة التوكيل فيه في يع و عد و التحرير و كره و هو جيّد و نبّه على وجهه في كره بقوله لأنه امّا اجارة او جعالة و كلاهما يدخل النيابة و منها عقد الرهن و قبض المرهون و قد صرّح بصحّة الامرين في التحرير و عد و كره و جامع المقاصد و هو جيّد و منها عقد الإجارة و قد صرّح بصحّة الأمرين فيه في التحرير و كره و جامع المقاصد و هو جيّد و صرّح في الاخير بانّه يصح في الفعل الذى هو متعلّقها و منها الهبة و قد صرّح بصحة الامرين فيها في التّحرير و كره و جامع المقاصد و هو جيّد و منها عقد الكفالة و قد صرّح بصحّة الأمرين فيه في كره و هو جيّد و ظاهره جوازهما في اصل العمل و هو جيّد حيث

لم يكن مقتضى العقد مباشرة الكفيل بنفسه و منها القرض عقدا و تسليما و قد صرّح بصحّة الأمرين في ذلك في كره و هو جيّد و نبّه على وجهه فيها بقوله لان ذلك كله في معنى البيع و منها الوقف و قد صرّح بصحة الأمرين فيه في التحرير و كره و جامع المقاصد و هو جيّد و الحق في الاخيرين به الحبس و العمرى و الرقبى و هو جيد و حكى في الاخير عن بعض المخالفين المنع قائلا و منع بعض الشّافعيّة من التوكيل فيه لكونه قربة ضعيف فان القربة لا ينافى النّيابة و منها الوصيّة ايجابا و قبولا و قد صرّح بصحّة الامرين فيهما في كره و جيّد و صرّح أيضا بصحّتهما في متعلّقها و هو جيّد و حكى فيها عن بعض المخالفين المنع قائلا و لبعض الشّافعيّة قول في منعها لأنّها قربة و فيه ان القربة لا تنافى الوكالة و النيابة كالحج و الصّلاة و الطّواف و منها عقد النّكاح و قد صرّح بصحّة الأمرين فيه في يع و عد و د و التّحرير و كره و ضه و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و الرياض و لا اشكال فيه و نبّه على وجهه في كره قائلا لان النّبيّ(ص)وكل عمر بن امية و ابا رافع في النّكاح له و لأنّ الحاجة قد تدعو الى ذلك فانه ربما احتاج الى التزويج من مكان بعيد لا يمكنه السّفر اليه فانّ النّبيّ(ص)تزوّج أمّ حبيبة و هى يومئذ بارض الحبشة و لا فرق في ذلك بين الدّوام و الانقطاع و التحليل و بالجملة كلّ عقد يحلّ به الوطء بل جميع العقود يصحّ فيها الامران و قد صرّح بجميع ذلك في عد و كره و التنقيح و جامع المقاصد و مجمع الفائدة و الرياض و قد نفى فيه الخلاف عنه و لا فرق في العقود بين اللازمة و الجائزة كما صرح به في التنقيح فيصحّ الامران في عقد الجزية كما صرّح به في التحرير و كره و كذا في عقد الذمة كما صرّح به في الأخير و جامع المقاصد و صرّح فيهما بصحّتهما في قبض الجزية و المطالبة بها و هو جيّد و صرّح في اولهما بصحّتهما في اقباضها و استشكله في ثانيهما قائلا و لا يشكل على بعض التعبيرات و صرح في جامع المقاصد بصحّة الامرين في اختيار الزوجات لمن اسلم من اربع و صرح بصحّتهما في كره في تعيين المهر و في قبضه و في دفع النفقة و في قبضها و هو جيّد و منها الطّلاق و قد صرّح بصحّة الامرين فيه في يع و د و التحرير و كره و اللّمعة و جامع المقاصد و ضه و مجمع الفائدة و كذا صرّح بها في الرياض قائلا كالرّوضة فان غرضه منه رفع الزوجيّة كك و لا اشكال فيما ذكروه و صرّح في يع و عد و التّحرير و كره بصحّة الامرين في الخلع و هو جيّد و بالجملة جميع اقسام الطّلاق يصح الأمران فيها و يصحان أيضا في الرجعة كما صرّح به في التحرير و كره و منها العتق و قد صرّح بصحة الامرين فيه في يع و عد و التحرير و كره و اللّمعة و جامع المقاصد و لك و ضه و الرياض و لا اشكال فيه و نبّه على وجهه في ضه و الرياض بقولهما فان غرض الشّارع منه فكّ الرقبة سواء احدثه المالك أم غيره و الحق به في يع و كره و التّحرير و عد و جامع المقاصد التّدبير و الكتابة و هو جيّد و صرّح في ضه و الرياض بانّ جميع الايقاعات ما يصحّ الامران فيها و ادعى في الأخير نفى الخلاف فيه و لكن في التنقيح

اسم الکتاب : كتاب المناهل المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست