responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المناهل المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 314

الفائدة و الكفاية و ض و غيرها و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه بل ربما يدعى انه مجمع عليه بين المسلمين بل ضرورى الدين و منها تصريح المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة و السيّد الاستاد في بعض مصنفاته و الوالد العلّامة (قدس سرّه) في ض بدعوى الاجماع على ذلك و صرّح في المنتهى بنفى الخلاف فيه و منها ما تمسّك به في ض من قوله تعالى وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ و منها ما تمسّك به في مجمع الفائدة و ض و غيرهما من قوله تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ و ذلك اما لكون الاعانة فردا من افراد الركون لأنّها ميل اليهم و قد فسر الركون بالميل القليل او لاستلزام الركون المنهى عنه و هو السكون الى اقوالهم و الاطمينان بهم و اظهار الرضا بافعالهم و مصاحبتهم و مداهنتهم كما عن مجمع البحرين حرمة الاعانة بطريق الاولى كما صرح به بعض الاجله و اشار اليه في مجمع الفائدة و منها ما تمسّك به في مجمع الفائدة و غيره من دلالة العقل على حرمة ذلك و منها جملة من الاخبار احدها خبر ابن ابى يعفور قال كنت عند ابى عبد الله (ع) فدخل عليه رجل من اصحابنا فقال له اصلحلك الله ربما اصاب الرجل منا الضيق و الشّدة فيدعى الى البناء يبنيه و النهر يكريه او المسناة يصلحها فما تقول في ذلك فقال ابو عبد الله (ع) ما احب انى عقدت لهم او وكيت لهم وكاء و ان لى ما بين لابيتها لا و لا مدة بقلم ان اعوان الظلمة يوم القيمة في سرادق من نار حتى يحكم الله عز و جل بين العباد و قد وصف هذه الرّواية العلامة في المنتهى و السيّد الاستاد بالحسن و في الرياض بالقرب من الصّحة و لكن صرح في مجمع الفائدة بان في حسنها تاملا لوجود بشير في السّند و هو مشترك و ثانيها و ثالثها ما رواه بعض الاجلة عن ورام بن ابى فراس في كتاب له قال قال (عليه السلام) من مشى الى ظالم ليعينه و هو يعلم انه ظالم فقد خرج عن الإسلام و قال قال(ع)اذا كان يوم القيمة نادى مناد اين الظلمة و اعوان الظلمة و اشباه الظلمة حتى من برأ لهم قلما او لاق لهم دواة قال فيجتمعون في تابوت من حديد و يرمى بهم في جهنم و رابعهما ما روا بعض الاجلة عن كتاب عقاب الاعمال بسنده عن السّكونى عن جعفر بن محمد عن آبائه(ع)قال قال رسول الله(ص)اذا كان يوم القيمة ينادى مناد اين اعوان الظلمة و من لاق لهم دواة و اربط لهم كيسا و مد لهم مدة قلم فاحشروه معهم و خامسها خبر ابن ابى حمزة عن على بن الحسين(ع)اياكم و صحبة الغاصبين و معونة الظالمين و سادسها خبر محمد بن عذافر عن ابيه قال قال لى ابو عبد الله(ع)نبئت انك تعامل ابا ايوب و الربيع فما حالك لو نودى بك في اعوان قال ترجم ابى فقال ابو عبد الله(ع)لما رأى ما اصابه اى عذافر انما خوفتك بما خوفنى الله تعالى عز و جل به و سابعها خبر سليمان الجعفرى المروى عن تفسير العياشى قال قلت لأبي الحسن الرضا(ع)فما تقول في اعمال السلطان فقال يا سليمان الدخول في اعمالهم و العون لهم و السعى في حوائجهم عدل الكفر و النظر اليهم على العمد من الكبائر التى يستحق بها النار و ثامنها خبر يونس الذى وصفه العلّامة في المنتهى و السّيد الاستاد في بعض مصنفاته بالصّحة و في الرّياض و غيره بالموثقية و لا تعنهم على بناء مسجد و تاسعها خبر هشام بن سالم الذى وصف بالحسن في مجمع الفائدة و في غيره بالصحة عن ابى بصير قال سئلت ابا جعفر(ع)فقال لى يا ابا محمد لا و لا مدّه بقلم ان احدكم لا يصيب من دنياهم شيئا الا اصابوا من دينه مثله و عاشرها خبر الحسن بن زيد عن الصادق(ع)عن آبائه عليهم السلم قال رسول اللّه(ص)الا و من علق سوطا بين يدى سلطان جائر جعل اللّه ذلك السوط يوم القيمة ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعا يسلطه اللّه عليه في نار جهنم و بئس المصير و يؤيّد هذه الاخبار الدالة على حرمة قبول التولية منهم و الاخبار الدالة على عدم جواز ترك الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و ما دل على المنع من حب بقائهم و بالجملة لا اشكال في حرمة اعانتهم على المحرم مط و لو كان الفعل

الذى يعينهم به في نفسه مباحا و هل يحرم اعانتهم على الامور التى ليست بحرام كالأمور المستحبة و الراجحة كبناء مسجد و تعمير مشهد و نحو ذلك و كالأمور المباحة كبناء دار و خياطة ثوب و غسله و طبخ طعام و نحو ذلك او لا بل يجوز اعانتهم على ما ذكر ربما يظهر من اطلاق النهاية و فع الاول و صرح في الكفاية و ض بان الاحوط الاحتراز عن معونة الظالم في المباح و زاد الثانى فصرح بان الاحوط الاحتراز عنها في الطاعات أيضا ثم قال الانصاف ان جواز الاعانة فيها و في المباحات لا يخ عن شيء و صرح السيد الاستاد (قدس سرّه) بان هذا القول لو لم ينعقد الاجماع على خلافه كان هو المتجه و صرح بالثانى في س و ضة و لك و مجمع الفائدة و الكفاية و ض و هو ظ الكتب المصرحة بحرمة اعانة الظالم في الظلم او فيما هو محرم كالمراسم و السّرائر و يع و د و المنتهى و عد و التحرير و اللمعة و صرح السيد الاستاد اولا بانه المشهور ثم صرح بانه مما انعقد عليه الاجماع و صرح في ض بان ظ الاصحاب من غير خلاف يعرف اختصاص التحريم بالاعانة في المحرم للقول الاول ما ذكره السيد الاستاد من استفاضة النصوص في المنع عن اعانتهم في المباح بطريق العموم و الخصوص مع اعتبار سندها و موافقتها الاعتبار فان اعانتهم في المباحات يفضى الى اعانتهم في المحرمات كما اشار اليه في الخبر لو لا بنى امية وجدوا من يكتب لهم و يجبى لهم الفىء و يقاتل عنهم و يشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا و لو تركهم الناس و ما في ايديهم ما وجدوا شيئا الا ما وقع في ايديهم و لان ذلك لا ينفك عن الميل و الركون اليهم و حب بقائهم كما اشير اليه في رواية صفوان و غيرها و قد صرح في الرياض بما ذكره من دلالة قوله تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا الاية و كثيرا من النصوص عموما و خصوصا على المنع من اعانتهم في المباحات و الطاعات و اشار في الكفاية أيضا الى دلالة الآية المذكورة و بعض الاخبار الدالة على المنع من اعانتهم على ذلك و قد يجاب عما ذكروه بان الاطلاقات الدالة على المنع من اعانتهم لا ينهض لإثبات حرمة اعانتهم في خصوص محل البحث اما اولا فلامكان دعوى انصرافها الى اعانتهم على الظلم لتبادرها منها و اما ثانيا و للزوم تقييدها بغير محل البحث لما دل على جواز الاعانة في المباحات و الاطاعات عموما و خصوصا اذ هو اولى بالترجيح كما لا يخفى و اما ثالثا فلما صرح به في الرياض من قصور الاخبار المطلقة سندا فت و اما خصوص ما دلّ على المنع من اعانتهم في محل البحث فيجاب عنه بعدم صلاحيته لمعارضة أدلّة الجواز التى يأتى اليها الاشارة إن شاء اللّه على انه قد يمنع من وجود رواية تدل على المنع من الاعانه في محل البحث

اسم الکتاب : كتاب المناهل المؤلف : الطباطبائي المجاهد، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست