responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 278

شراءها ليسمعه (1) غيره فيزيد لزيادته (2) بشرط (3) المواطاة مع البائع أو لا بشرطها (4) كما حكي عن بعض.

و حكي تفسيره (5) أيضا: بأن يمدح السلعة في البيع لينفقها (6) و يروجها، لمواطاة بينه و بين البائع، أو لا معها.

و حرمته (7) بالتفسير الثاني خصوصا لا مع المواطاة يحتاج الى دليل.

و حكيت الكراهة (8) عن بعض.


(1) أي ليسمع الزيادة غير الناجش.

(2) أي فيزيد الغير لزيادة الناجش.

(3) الجار و المجرور متعلق بقوله: حرام أي حرمة النجش مشروطة بالمواطاة الخارجي مع البائع بحيث لولاه لم يحرم النجش.

(4) أي و قيل بعدم اشتراط المواطاة الخارجي في تحقق الحرمة في النجش كما أفاده بعض الأعلام.

(5) أي تفسير النجش.

(6) أي ليبيعها.

(7) أي و حرمة النجش بالتفسير الثاني و هو مدح السلعة في البيع ليبيعها مع المواطاة تارة، و أخرى بدون المواطاة.

(8) أي كراهة النجش بالتفسير الثاني له مع عدم المواطاة الخارجي

اسم الکتاب : كتاب المكاسب المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست