«الثالثة و العشرون» (1) (النجش) بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة، أو المفتوحة حرام، لما في النبوي المنجبر بالإجماع المنقول عن جامع المقاصد: من لعن (2) الناجش و المنجوش و قوله (صلى اللّه عليه و آله): و لا تناجشوا (3).
و يدل على قبحه العقل، لأنه غش و تلبيس و إضرار (4).
و هو (5) كما عن جماعة أن يزيد الرجل في ثمن السلعة و هو لا يريد
(1) أي (المسألة الثالثة و العشرون) من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه: النجش.
(2) الجار و المجرور، و العاطف و المعطوف: متعلقان بقوله:
لما في النبوي أي حرمة النجش لأجل النبوي الوارد في لعن الناجش و المنجوش، و كلمة من بيانية لما الموصولة في قوله: لما في النبوي.
و الحديث في (وسائل الشيعة). الجزء 12. ص 337. الباب 49 الحديث 2.
(3) نفس المصدر. ص 338. الحديث 4، راجع المغني لابن قدامة الجزء 4.
ص 190. تصحيح الدكتور محمد خليل هراس المدرس بكلية اصول الدين.
(4) إنما يصدق الإضرار لو كان النجش بأكثر من قيمته الواقعية و أما إذا كان أقل: أو مساويا فلا مجال لصدق الإضرار.