responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 25

[المسألة العاشرة: السحر]

(العاشرة) (1):

(السحر) فهو حرام في الجملة (2) بلا خلاف. بل هو ضروري (3) كما سيجيء.


(1) أي (المسألة العاشرة) من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه: السحر.

(2) التقييد بذلك، لاخراج السحر الذي يستعمل لدفع السحر فإنه جائز و ليس بحرام.

(3) أي عند (الطائفة الامامية) و كذا عند (علماء إخواننا السنة)

و المراد من الضروري هنا: أن وضوح كون السحر حراما في الشريعة الاسلامية كوضوح حرمة قتل النفس المحرّمة، و أكل المال بالباطل، و أمثال ذلك من المحرمات التي قامت الضرورة من الدين الحنيف عليها.

و ستأتي الاشارة الى هذا من الايضاح و غيره كما افاده الشيخ بقوله:

كما سيجيء.

ثم اعلم أن (شيخنا الأنصاري) ذكر السحر من شتى جوانبه و أسهب الكلام فيه.

لكنه لم يتعرض لتلك الجوانب مرتبة و منظمة و وافية كما هو ديدن غالب المؤلفين و المصنفين عند ما يكتبون عن موضوع تراهم لا يراعون جانب الترتيب، و السحر احد المواضيع التي لم تراع فيه هذه الناحية، لأنه كان من المناسب أولا أن يتعرض لتعريف السحر، ثم بيان موارد اطلاقاته-

اسم الکتاب : كتاب المكاسب المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست