بالاطراب و التطريب ايجاد هذه الحالة (1)، و إلا (2) لزم الاشتراك اللفظي به مع انهم (3) لم يذكروا للطرب معنى آخر ليشتق منه لفظ التطريب و الاطراب.
- و بين ان يكون في احدهما حقيقة، و في الآخر مجازا: فلا شك أنه يؤخذ بالثاني، و يرفض الأول، لمخالفته للاصل، حيث يحتاج الى تعدد الوضع و الاصل عدمه كما عرفت.
و معنى الأخذ بالثاني جعل مشكوك الحقيقة منهما مجازا، فاذا شك في كون أيهما حقيقة ليترتب حكم المجاز على الآخر: تعارض. الأصل فيهما و سقط فيرجع الى ما تقتضيه الاصول الشرعية، فاذا بلغنا من المولى أمر بارسال كتاب.
فان علمنا المعنى الحقيقي منهما فهو المطلوب، و الا فأصالة البراءة محكمة، لأنه من باب التخيير في أفراد الطبيعة الواحدة، بعد عدم وجود الدليل على الجمع بين الأفراد، و عدم وجود الدليل على تعيين فرد دون فرد آخر.
اذا فيحكم بالتخيير و سقوط الذمة باتيان أحد افراد الطبيعة ففي المثال المتقدم فردان لم يقم دليل على تعيين احدهما بالخصوص فالمكلف يكون مخيرا باتيان احدهما.
(1) و هي الخفة التي تعتري الانسان كما عرفت في ص 161.
(2) أي و ان لم يكن المراد من التطريب و الاطراب ايجاد الخفة المذكورة لزم أن يكون الطرب مشتركا لفظيا كما عرفت آنفا.
(3) أي مع ان اللغويين لم يذكروا معنى آخر غير الخفة للطرب كما ذكره (صاحب مفتاح الكرامة: من السرور و الالتذاذ.