و فيهما (1) خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة، فالحكم (2) المذكور لا يخلو عن اشكال.
ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل و المرأة كما صرح به جماعة، لأنها يحرم عليها لباس مخالفه في الذكورة و الأنوثة (3) و هو (4) مردد بين اللبسين فيجتنب عنهما مقدمة، لأنهما له من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة احدهما.
(1) أي رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).
و رواية أبي عبد اللّه عن آبائه عن رسول اللّه صلى اللّه عليهم أجمعين ظاهرتان في كراهة تشبه الرجال بالنساء، و النساء بالرجال في لبس كل منهما ما يختص بالآخر، و ليس فيهما ما يدل على أن التشبه باللباس حرام و لا سيما الرواية الأولى: و هي رواية سماعة. حيث إن موردها في سؤال الراوي جر الثياب.
و من الواضح أن جر الثياب الذي هو من جملة التشبه بالنساء و خصائصهن ليس حراما قال الشاعر:
كتب القتل و القتال علينا * * * و على الراقصات جر الذيول
فيستفاد من كراهة جر الثياب كراهة تشبه احدهما بما يختص بالآخر.
و كلمة ظهور مرفوعة بالابتداء خبره قوله: و فيهما، أي و في الروايتين ظهور في الكراهة كما عرفت.
(2) و هي حرمة تشبه الرجال بالنساء، و النساء بالرجال في الملابس لأن الروايتين ظاهرتان في الكراهة كما عرفت.
(3) فان كان انثى يحرم عليها لبس ما يختص بالرجال.
و ان كان ذكرا يحرم عليه لبس ما يختص بالنساء.
(4) أي و الحال ان الخنثى مردد بين اللبسين، لأنه مشكل يجب عليه-