responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 191

و فيهما (1) خصوصا الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة، فالحكم (2) المذكور لا يخلو عن اشكال.

ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل و المرأة كما صرح به جماعة، لأنها يحرم عليها لباس مخالفه في الذكورة و الأنوثة (3) و هو (4) مردد بين اللبسين فيجتنب عنهما مقدمة، لأنهما له من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة احدهما.


(1) أي رواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

و رواية أبي عبد اللّه عن آبائه عن رسول اللّه صلى اللّه عليهم أجمعين ظاهرتان في كراهة تشبه الرجال بالنساء، و النساء بالرجال في لبس كل منهما ما يختص بالآخر، و ليس فيهما ما يدل على أن التشبه باللباس حرام و لا سيما الرواية الأولى: و هي رواية سماعة. حيث إن موردها في سؤال الراوي جر الثياب.

و من الواضح أن جر الثياب الذي هو من جملة التشبه بالنساء و خصائصهن ليس حراما قال الشاعر:

كتب القتل و القتال علينا * * * و على الراقصات جر الذيول

فيستفاد من كراهة جر الثياب كراهة تشبه احدهما بما يختص بالآخر.

و كلمة ظهور مرفوعة بالابتداء خبره قوله: و فيهما، أي و في الروايتين ظهور في الكراهة كما عرفت.

(2) و هي حرمة تشبه الرجال بالنساء، و النساء بالرجال في الملابس لأن الروايتين ظاهرتان في الكراهة كما عرفت.

(3) فان كان انثى يحرم عليها لبس ما يختص بالرجال.

و ان كان ذكرا يحرم عليه لبس ما يختص بالنساء.

(4) أي و الحال ان الخنثى مردد بين اللبسين، لأنه مشكل يجب عليه-

اسم الکتاب : كتاب المكاسب المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست