و اعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم (2) عدا النبوي المشهور المحكي عن الكافي و العلل لعن اللّه المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال (3).
و في دلالته (4) قصور، لأن الظاهر من التشبه تأنث الذكر، و تذكر الأنثى، لا مجرد لبس احدهما لباس الآخر، مع عدم قصد التشبه.
و يؤيده (5) المحكي عن العلل أن عليا (عليه السلام) رأى رجلا به
(1) أي تزين الرجال بما يختص بالنساء، و تزين المرأة بما يختص بالرجال حسب العادات باختلاف الزمان و المكان.
(2) و هي حرمة لبس الرجال ما يخص النساء، و حرمة لبس النساء ما يخص الرجال.
(3) (الكافي). الجزء 8. ص 69. الحديث 27.
و لا يخفى عدم احتياج هذا إلى دليل، لأن النفوس السليمة تستقبحه.
(4) أي و في دلالة الحديث النبوي على الحكم المذكور: و هي حرمة تزين الرجال بما يختص بالنساء، و تزين النساء بما يختص بالرجال: قصور حيث إن المراد من التشبه تأنث الذكر بأن يؤتى به كما يؤتى بالنساء، و تذكر الانثى: بأن تدلك امرأة فرجها بفرج امرأة حتى ينزل ماؤهما.
و يقال لهذه العملية: المساحقة.
و ليس المراد من التشبه، التشبه باللبس: بأن تلبس المرأة لباس الرجل، و يلبس الرجل لباس المرأة.
(5) أي و يؤيد ما قلناه: من أن المراد من المتشبهين و المتشبهات:
هو تأنث الذكر، و تذكر الانثى بالمعنى الذي ذكرناه، لا مجرد التشبه بلبس كل منهما ما يختص بالآخر: الحديث الآتي.