responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 12  صفحة : 187

[مسألة: إذا دفع انسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم،]

(مسألة):

إذا دفع انسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل (1) يكون المدفوع إليه منهم، و لم يحصل (2) للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دون الدافع كمال (3) الامام، أو ردّ المظالم المدفوع الى الحاكم فله (4) صور.


(1) أي في عشيرة خاصة كالفقهاء، أو بني هاشم مثلا.

(2) أي و ليست للمدفوع إليه ولاية مستقلة على المال الذي دفع إليه ليوزعه على قبيل خاص الذي هو أحدهم، ليتصرف فيه كيف شاء و أراد، من دون أن يكون للدافع ولاية على المال الذي دفع إلى المأمور للتوزيع على قبيل خاص بحيث سلبت عنه الولاية بسبب الدفع الى المأمور.

(3) مثال للمنفي الذي هو المال المدفوع إلى المأمور للتوزيع اي هذا المال المدفوع ليس من قبيل حق الامام (عليه السلام)، أو رد المظالم الذي يعطى للحاكم الشرعي الذي له حق التصرف فيه كيف شاء و أراد حيث إن الفقهاء نواب (الحجة المنتظر) في عصر الغيبة (عجل اللّه تعالى لصاحبها الفرج) اذا كانوا موصوفين بما وصفهم الامام (عليه السلام) بقوله:

من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه.

(4) أي لهذا المال المدفوع الى المأمور للتوزيع على قبيل خاص.

اسم الکتاب : كتاب المكاسب المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 12  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست