responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 90

الخمس، فلا تأمل أيضا في عدم وجوب الخمس.

وأما عبارة المنتهى، فهي وإن طعن عليها المحقق الاردبيلي[1] في شرح الارشاد[2]، والمدقق الخوانساري في حاشية منه على حاشية اللمعتين؟[3]، إلا أن الظاهر أنه أراد بما يفضل من الغلات والزراعات ما يفضل من غلة البساتين والزراعات التي يحدثها لقوت عياله وصرفها فيهم - كالبساتين الصغار والخضريات - لا المعدة للاسترباح والاكتساب حتى يكون تكرارا[4] لما قبله، فيكون إشارة إلى نحو ما تضمنه رواية السرائر المتقدمة[5] من وجوب الخمس فيما يفضل عن أكل العيال من حاصل[6] البستان الموجود في الدار، فلا دخل له بفاضل ما اشتري وادخر للقوت، فان حكمه حكم أصله إجماعا.


[1] مجمع الفائدة 4: 310.

[2] ليس في " ف ": شرح الارشاح.

[3] حاشية الروضة: 291 و 292.

[4] في " ج ": مكررا.

[5] في الصفحة: 85 - 86.

[6] في " ج " و " ع ": أصل.

استثناء مؤونتي السنة والتحصيل

ثم إن مقتضى ثبوت الخمس في فاضل[7] الربح عن مؤونة السنة: استثناء مؤونة تحصيل الربح ومؤونة السنة له ولعياله.

أما الاولى، فلان الربح لا يصدق إلا على ما يبقى بعد وضعها.

وأما الثانية، فيدل عليه - قبل الاجماع المحقق، والمحكي[8] عن جماعة


[7] في " ج ": حاصل.

[8] أنظر السرائر 1: 489، والمنتهى 1: 550، والمدارك 5: 385، والذخيرة: 483، = (*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست