وأما عبارة المنتهى، فهي وإن طعن عليها المحقق الاردبيلي[1] في شرح الارشاد[2]، والمدقق الخوانساري في حاشية منه على حاشية اللمعتين؟[3]، إلا أن الظاهر أنه أراد بما يفضل من الغلات والزراعات ما يفضل من غلة البساتين والزراعات التي يحدثها لقوت عياله وصرفها فيهم - كالبساتين الصغار والخضريات - لا المعدة للاسترباح والاكتساب حتى يكون تكرارا[4] لما قبله، فيكون إشارة إلى نحو ما تضمنه رواية السرائر المتقدمة[5] من وجوب الخمس فيما يفضل عن أكل العيال من حاصل[6] البستان الموجود في الدار، فلا دخل له بفاضل ما اشتري وادخر للقوت، فان حكمه حكم أصله إجماعا.