responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 88

في الروضة[1] - وببعض الاخبار الخاصة، مثل المكاتبة المتقدمة[2]، ونحوها الرضوي[3]، معللا فيه[4] الحكم بأن كل ذلك غنيمة وفائدة.

إلا أن الغنيمة في الآية قد عرفت من جماعة[5] تفسيرها بالفائدة المكتسبة التي لا تصدق على الميراث.

وأما المكاتبة، فتقييد الميراث فيها بكونها من غير أب وإبن، مع أن القائل لا يقول به.

وأما الرضوي، فغير بالغ حد الاستناد، بل التأييد.

نعم، ظاهر بعض الاخبار الآتية الدالة على تحليل الخمس، والعفو عنه، ما يدل على ثبوت[6] حق للامام[7] (عليه السلام) في الميراث الذي يصيبه، لكنها دالة على سقوط الخمس في الميراث والتجارة وغيرهما، وسيأتي فساد هذا بما لا مزيد عليه.

فالقول بوجوب الخمس في الميراث ضعيف، بل مضعف للقول بوجوبه في الهبة لو كان في المسألة إجماع مركب.

ومثله في الضعف ما أطلقه الشهيدان[8] وغيرهما من وجوب الخمس


[1] الروضة البهية 2: 74.

[2] في الصفحة: 84.

[3] الفقه المنسوب إلى الامام الرضا (عليه السلام): 294.

[4] في " ف " المعلل فيها.

[5] في الصفحة: 25.

[6] في " ف " و " م ": بثبوت.

[7] في " ج " و " ع ": الامام.

[8] انظر البيان 348، والمسالك 1: 465.

(*)

الخمس في النماء الحاصل من الارث

في النماء الحاصل من هذا المال المنتقل بالارث، بل اللازم تقييده بما إذا بقي المال للاستنماء، وإلا فمجرد النماء الحاصل من مال الارث من غير قصد - متصلا أو منفصلا - لا يصدق عليه الفائدة المكتسبة التي هي المناط في الآية وما اعتبر من الرواية ومعاقد الاجماع.

الخمس في ما يفضل من الغلات المدخرة

ثم إنه قد يتخيل [ عدم ] وجود الخلاف، بل دعوى الوفاق في وجوب الخمس فيما يفضل من الغلات التي اشتراها وادخرها للقوت.

ومنشأ ذلك عبارة المنتهى، حيث قال: يجب الخمس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات وجميع الاكتسابات وفواضل الاقوات من الغلات والزراعات من مؤونة السنة، عند علمائنا أجمع[1]، انتهى.

وتبعه على هذا التعبير في الرياض[2] ولا يخفى ما في هذا التخيل [3] ومنشئه.

أما الاول، فلان ما يفضل فيما[4] اشتري للقوت إن كان أصله من المؤونة المستثناة من المال الذي يجب فيه الخمس - كما إذا وضع مائة دينار من ربح تجارته، فاشترى بها[5] الطعام لسنة الاكتساب - فلا تأمل لاحد في وجوب الخمس في الفاضل، لكونه فاضلا عن مؤونة السنة.

وإن كان أصله من مال غير مخمس[6]، أو استفادة من وجه لا يوجب


[1] المنتهى 1: 548.

[2] الرياض 5: 240.

[3] في " ف ": التخييل.

[4] في " م ": عما.

[5] في " ج " و " ف " و " م ": به.

[6] في هامش " م ": مال مخمس (ظ).

(*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست