responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 84

وجوب الخمس في الهبة

ومن هنا يظهر الاشكال في منعهم وجوب[1] الخمس في الهبة في مقابل الحلبي، مع أنها استفادة، فيدخل في عمومات النصوص وإن لم يدخل في معاقد الاجماعات، بقرينة تصريح نقلة الاجماع بعدم ثبوت الخمس، لكن يكفي في المسألة النصوص العامة والخاصة، مضافة[2] إلى عموم الآية.


[1] في " ف ": ثبوت.

[2] في " ف " و " ع ": مضافا.

الادلة الدالة على ثبوت الخمس في الهبة

فمن العامة: ما تقدم[3] وما سيجئ في حكم الخمس في زمان الغيبة[4].

ومن الخاصة: مكاتبة ابن مهزيار الصحيحة، وفيها - بعد قوله (عليه السلام): " وأما الغنائم والفوائد، فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ .. الآية) -: فالغنائم والفوائد - يرحمك الله - هي الغنيمة يغنمها المرء، والفائدة يفيدها، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا إبن، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يوجد[5] فلا يعرف له صاحب، وما صار إلى موالي من أموال الخرمية[6] الفسقة، فقد علمت أن أموالا عظاما صارت


[3] في الصفحة: 75.

[4] في المسألة: 31، الصفحة: 319 وما بعدها.

[5] في الوسائل: يؤخذ.

[6] الخرمية: هم اتباع بابك الخرمي، الذي ظهر في جبال آذربايجان، سنة 201، وصلب بسامراء سنة 223، وتدعى بالمسلمية، لقولهم بامامة أبي مسلم، وقد اختلفوا بعد وفاته، فمنهم من رأى أنه لم يمت ولن يموت، حتى يظهر فيملا الارض عدلا، وفرقة قطعت بموته، وقالت بإمامة ابنته فاطمة، راجع فرق الشيعة: 47، = (*)

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست