لكن الانصاف مع ذلك كله: أن تعميم العنوان لما يحصل من غير قصد مشكل، بل لا وجه له، لضعف ما تقدم[3] من أخبار العموم، واختصاص كلمات الاصحاب ومعاقد الاجماعات بما يحصل بالقصد، فلا يبقى في تمسكهم بالآية شهادة على عموم فتواهم لما يحصل من غير قصد.
مع أن صريح جماعة، كالمحقق في الشرائع[4]، والعلامة في محكي المنتهى[5]، والفقيه المقداد في كنز العرفان[6]، والشهيد في الروضة[7]، وصاحب مجمع البحرين[8]: أن الغنيمة هي الفائدة المكتسبة، ولذا منع في المختلف من صدق الاكتساب على تملك الارث في مقام رد الحلبي[9].
الاقوى الاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب
فالاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب والاستفادة أقوى.
ولقد أفرط المدقق[10] الخوانساري في حاشية الروضة، حيث خص
في ظاهر كلامه - الاكتساب بما إذا اتخذ صنعة، حيث قال - بعد حكاية عبارة المختلف في وجوب الخمس في كل ما يجتنى، مثل الترنجبين والشيرخشت والصمغ، معللا ذلك كله بأنها اكتساب - قال: والظاهر أن كل واحد منها إن أخذ صنعة، فهو من الاكتساب، وأما إذا وقع اتفاقا، ففي شمول الادلة له تأمل[1]، انتهى.
وأوضح في الدلالة على ذلك[2] ما ذكره في آخر حاشية استثناء المؤونة - في آخر إيراده على ما حكاه عن المحقق الاردبيلي (رحمه الله) في جواز اجمتاع المعدن والكنز مع المكاسب، كأن يعمل في أرض ليجد كنزا أو معدنا قال: - إن وجوب خمس المكاسب فيه[3] غير ظاهر، لانهم خصوا وجوب هذا القسم بالتجارات[4] والزراعات والصناعات، هو إذا لم يفرض كون ذلك صنعة لم تدخل في شئ، نعم، يدخل في على مذهب الحلبي[5] من وجوبه في الفوائد مطلقا[6]، انتهى.